مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص228
فيبقى الباقي.
وأما صحيحة محمد: رجل شك في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة قال: ” يمضي على صلاته ولا يعيد ” (1) فهي إنما فيما بعد الصلاة، ولا اعتبار بالشك في الوضوء بعدها ظاهرا – كما يأتي في بحث الصلاة ! وإن وجب الوضوء لصلاة اخرى.
مع أنها أعم من الشك بعد اليقين، فيجب التخصيص بالمروى في قرب الاسناد المنجبر في المقام الذي هو أخص.
وفي حكم الشك في الصورتين الظن على الأظهر الأشهر، بل نسب إلى ظاهر الأصحاب (2)، وأكثر ما مر يدل عليه.
وممن جعل مبنى الحكم الاستصحاب وتوهم انحصار دليله في ظن البقاء، من توهم ابتناء الحكم على الظن ببقاء الوضوء ودورانه معه.
وفيه: عدم انحصار المبنى ودليله.
وقد يتوهم تعارض مفهومي ينقضه يقين آخر ولا ينقض اليقين بالشك، وربما يرجع الثاني في الثاني باعتضاده بالأصل.
وفيه: أن المفهومين من باب اللقب فلا اعتبار بهما، فالاستصحاب الثابت حجيته ولو مع ظن الزوال دال على الحكم في الصورتين بلا معارض، مضافا إلى العمومات، وخصوص خبر البصري.
ثم اليقين والشك وإن اجتمعا في الزمان، ولكن زمان متعلقهما مختلف فلا يرد إشكال، ولا حاجة في رفعه (3) إلى حمل اليقين على الظن أو الحدث على السبب، مع أنهما لا يفيدان أصلا كما لا يخفى.
المسألة التاسعة: لو تيقنهما وشك في المتأخر تطهر مطلقا، وفاقا للمشهور،
(1) التهذيب 1: 1 0 1 / 264 و 1 0 2 / 267 الوسائل 1، 470 أبواب الوضوء ب 4 2 ح 5.
(2) كما نسبه في مشارق الشموس: 142.
(3) في (ق) دفعه.