مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص219
فروع: أ: التحريم مختص بالمكلف، فلا يحرم على الصبي والمجنون وفاقا.
وفي وجوب منعهما على الولي قولان، الأظهر: العدم، للأصل.
وقيل بالوجوب (1)، ولا دليل عليه.
ولا يبعد استحباب منعه على الولي تمرينا.
ب: لا تحريم في مس غير القرآن من الكتب المنسوخة، والتفسير، والحديث، وأسماء الحجج، ولا ما نسخ تلاوته من القرآن ! للأصل.
دون نسخ حكمه دون تلاوته.
وكذا لا تحريم في مس الررق، والحمل، والتعليق للأصل، والاجماع، ومرسلة حريز الصحيحة عن حماد المجمع على تصحيح ما يصح عنه: ” لا تمس الكتاب ومس الورق) (2).
ومنها يظهر اختصاص المصحف المنهي عن مسه بالخط.
نعم، يكره التعليق ! لخبر ابن عبد الحميد (3).
ج: مس كتابة المصحف يتحقق بمس جزء منه ولو قليلا، فيحزم مس كل آية منها وأبعاضها ولو كلمة، بل ولو حرفا، ولو مثل المد والتشديد، وفاقا للأكثر كما في اللوامع ! لصدق مس المصحف.
وفي التعدي إلى الاعراب نظر، والشهرة المحققة أو المحكية الجابرة في مثلهغير معلومة، بل صدق الكتابة والخط عليه مشكوك فيه، ويؤكده خلو المصاحف
(1) المعتبر 1: 176، المنتهى 1: 76.
(2) التهذيب 1: 1 26 / 34 2، الاستبصار 1: 1 1 3 / 376، الوسائل 1: 383 أبواب الوضوء ب 12 ح 2.
(3) تقدم ص 217.