پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص194

عليه الماء فقد طهر ” (1) تقيد إطلاقات الدهن وكفاية مس الماء للجلد (2).

وتؤيد المطلوب أيضا: صحيحة علي: فيمن أصابه المطر وابتلت أعضاء وضوئه: ” إن غسله فإن ذلك يجزيه ” (3).

ويكفي أقله، بأن ينتقل كل جزء من الماء من محله إلى غيره، كما ذكره الفقهاء إما صريحا، أو بتمثيلهم بالدهن الذي لا يزيد عنه غالبا لصدق الغسل معه، ولذا ورد كفاية مثل ما على الحشفة في غسل البول (4).

ولحسنة زرارة: ” الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد أجزأه ” (5).

وصحيحته في الوضوء: ” إذا مس جلدك الماء فحسبك ” (6).

ومرسلة الكليني: في رجل كان معه من الماء مقدار كف وحضرت الصلاة فقال: ” يقسمه أثلاثا ثلث للوجه، وثلث لليد اليمنى، وثلث لليسرى ” (7).

والأخبار المصرحة بكفاية مثل الدهن في الوضوء أو الغسل (8)، فإن التدهين يتحقق بمثل هذا الجري أيضا، فتشمله أخبار.

ب 26 ح 2.

(1) الكافي 3: 43 الطهارة ب 29 ح 1، التهذيب 1: 132 / 365، الاستبصار 1: 123 / 420، الوسائل 2: 229 أبواب الجنابة ب 26 ح 1.

(2) الوسائل 1: 484 أبواب الوضوء ب 52.

(3) التهذيب 1: 359 / 1082، الاستبصار 1: 75 / 231، الوسائل 1: 454 أبواب الوضوء ب 36 ح 1.

(4) الوسائل 1: 343 أبواب أحكام الخلوة ب 26.

(5) الكافي 3: 21 الطهارة ب 14 ح 4، التهذيب 1: 137 / 380 الاستبصار 1: 123 / 416، الوسائل 2: 24 أبواب الجنابة ب 31 ح 3.

(6) الكافي 3: 22 الطهارة ب 14 ح 7، التهذيب 1: 137 / 381، الاستبصار 1: 123 / 417.

الوسائل 1: 485 أبواب الوضوء ب 52 ح 3 (7) الكافي 3: 27 الطهارة ب 1 7 ح 9، الوسائل 1: 438 أبواب الوضوء ب 31 ح 9.

(8) الوسائل 1: 484 أبواب الوضوء ب 5 2.