پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص191

وفي الخصال: ” هذه شرائع الدين ” إلى أن قال: ” غسل الوجه واليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس والقدمين إلى الكعبين مرة مرة، ومرتان جائز ” (1).

ومستند الصدوق: الأصل أخبار عدم الأجر على المرتين، بانضمام حمل أخبار رجحانهما على التجديدي.

وقد عرفت ضعف الكل.

هذا كله في الغسلة الثانية، وأما الثالثة فاختلفوا في حرمتها وعدمها.

والحق هو الأول كما عليه المعظم للأصل في العبادات، والمعتبرة المنجبرة المتقدمة، كمرسلة ابن أبي عمير (2) وروايات الكشي (3) والعريضي (4) وزرارة (5) والسرائر (6).

خلافا لظاهر من شذ – من دون مستند ظاهر – كالمفيد، حيث جعلها تكلفا، والزائد عليها بدعة (7).

والقديمين، فجعلاها غير محتاج إليها (8).

قيل: ومال إليه في المعتبر (9)، وهو فرية لأنه قال بعد

حكمه باستحباب الثانية وكون الثالثة

بدعة ونسبة استحبابها إلى العامة: وأما كون الثالثة بدعة.

فلأنها ليست مشروعة، فإذا اعتقد التشريع أثم، ولأنه يكون إدخالا في الدين ما ليس منه، فيكون مردودا (10).

نعم، قال بعد إتمام المسألة في الفرع الثاني.

هل تبطل الطهارة لو غسل

(1) الخصال: 603 / 9، الوسائل 1: 397 أبواب الوضوء ب 15 ح 18.

(2) التهذيب 1: 81 / 212، الاستبصار 1: 71 / 217، الوسائل 1: 436 أبواب الوضوء ب 31 ح 3.

(3) المتقدمة في ص 186.

(4) المتقدمة في ص 183.

(5) المتقدمة في ص 182.

(6) المتقدمة في ص 185.

(7) المقنعة: 49.

(8) نقله عنهما في المختلف: 22.

(9) القائل هو صاحب الرياض 1: 24.

(10) المعتبر 1: 158.