مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص183
وقول القائم عليه السلام في مكاتبة العريضي: ” إن الوضوء كما أمر الله غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين واحدة، واثنان إسباغ، ومن زاد على الاثنين أثم ” (1).
وقول مولانا الرضا عليه السلام في مكاتبة المأمون كما في العيون: ” واحدة فريضة واثنتان استحباب ” (2).
ويدل عليه أيضا: مفهوم الشرط في رواية ابن بكير، المتقدمة (3).
وحمل مرتين مرتين ومثنى مثنى في رواياتهما على الغسلتين والمسحتين، أو التجديد، أي: تجويزه مرة وعدم مشروعية وضؤين تجديدا، أو منتهى مرتبة الجواز – كما قيل (4) – بعيد جدا، بل لا يتحمله بعضها، كروايات علي بن يقطين والعياشي والكشي، بل أخبار مثنى مثنى (5) لمكان مقتضى حقيقة الحمل.
وعلى الغرفتين – كما في الوافي (6) – غير صحيح إذ فضلهما لا قول به، وجوازهما لا حد له، والزائد على الثلاث فيه لا إثم عليه.
وعلى التقية – كما في المنتقى (7) – لا يلائم روايتي علي بن يقطين والكشي.
خلافا للمحكي عن البزنطي والكليني، فجعلا الفضل في واحدة واحدة (8).
وأما قولهما بعد ذكر ذلك: إن من زاد على مرتين لم يؤجر فلا يفيد ثبوت
(1) لم نعثر عليها.
(2) عيون أخبار الرضا عليه السلام 2: 120، الوسائل 1: 440 أبواب الوضوء ب 31 ح 22.
(3) في ص 181.
(4) الحبل المتين 24، الذخيرة 41.
(5) الوسائل 1: 430 أبواب الوضوء ب 31.
(6) الوافي 6: 322.
(7) منتقى الجمان 1: 148.
(8) الكافي 3: 27، نوادر البزنطي (مستطرفات السرائر: 25.