مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص171
وهل الأفضل إيقاع الثلاث في كل منهما بثلاث غرفات، كما عن التذكرة، ونهاية الاحكام (9)، وفي اللوامع، أو لا فيقتصر بغرفة لكل منهما كما في نهاية الشيخ، وعن مصباحه ومختصره، والمقنعة، والمهذب، والوسيلة، والاشارة (2)، أو بغرفة لهما معا، كما عن ظاهر الاقتصاد، والجامع، والمبسوط (3) والاصباح، وفي الأخيرين التخيير بين الغرفة والغرفتين لهما بزيادة الثلاث في كل في الأخير ؟ مقتضى ظواهر الاطلاقات: جواز الكل وتساويه في الفضيلة.
وتستحب المبالغة فيهما بإدارة الماء في جميع الفم وجذبه إلى أعلى الأنف، كماصرح به في المنتهى والتذكرة (4) لرواية ثواب الأعمال (5)، ولأنها السبب (6) للتنظيف المعلل به في خبر الخصال (7).
ولا يلزم إخراج الماء في المضمضة، فلو ابتلعه حصل الامتثال.
ثم مقتضى إطلاق أكثر الأخبار بملاحظة عدم دلالة الترتيب الذكري على الخارجي: عدم الترتيب بينهما، فيجوز تقديم كل منهما على الآخر، أو توسيط بعض دفعات كل بين الاخر، كما في بعض كتب الفاضل (8).
وعن المشهور تقديم المضمضة بدفعاتها الثلاثة، وهو المحكي عن المقنعة، والمصباح، ومختصره والوسيلة، والجامع، والتحرير، والتذكرة، ونهاية الاحكام،
(1) التذكرة 1: 21، نهاية الاحكام 1: 56.
(2) النهاية: 12، مصباح المتهجد: 7، المقنعة: 43، المهذب 1: 43، الوسيلة: 52، الاشارة: 71.
(3) الاقتصاد: 242، الجامع للشرائع: 34، المبسوط 1: 20.
(4) المنتهى 1: 51، التذكرة 1: 21.
(5) المتقدمة في ص 169.
(6) في ح “: أنسب.
(7) المتقدم في ص 169.
(8) المنتهى 1: 51.