مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص163
لضعف الأول: بمنع شمول التيامن لمثل ذلك أيضا.
والثاني: بأنه إنما يتم لو كان المستقر في ” قال ” راجعا إلى الامام حتى يكون البيان بالقول، فإن الظاهر حينئذ استحباب ذلك، لبعد ذكر الامام له لولاه.
وأما لو كان راجعا إلى الراويحتى يكون بالفعل فلا إذ غايته أن الامام فعل كذلك، ويمكن أن يكون اتفاقيا.
مع أنه تعارضه أخبار اخر مصرحة باغرافه صلى الله عليه وآله باليسرى لليمنى (1).
بل للمروي في تفسير العياشي عن مولانا الرضا عليه السلام: قلت: فإنه قال: اغسلوا أيديكم إلى المرافق فكيف الغسل ؟ قال.
” هكذا أن يأخذ الماء بيده اليمنى فيصبه في اليسرى ثم يفيضه على المرفق ثم يمسح إلى الكف ” (2) الحديث.
ولا تعارضه أحاديث اغترافه باليسرى لليمنى لعدم دلالتها على الاستحباب، ومعارضتها مع مخالفتها كها مر.
ومنها.
غسل كل من الوجه واليسرى ومسح الرأس والرجل اليمنى باليمنى.
وأما الرجل اليسرى فيستحب مسحها باليسرى.
والظاهر عدم الخلاف في شئ منه.
مضافا إلى الوضوءات البيانية في الغسلين، وإلى صحيحة زرارة: ” وتمسح ببلة يمناك ناصيتك، وبما بقي من بلة يمينك ظهر قدمك اليمنى، وتمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى في المسحين ” (3).
ولا يجب ذلك للأصل، وخلو الأخبار عن الدال على الوجوب.
ويجوز غسل الوجه باليدين، كما مر (4).
ومنها:
حين إرادة الوضوء قبل مس الماء، وعند وضع اليد فيه،
(1) الوسائل 1: 387 أبواب الوضوء ب 15.
(2) تفسير العياشي 1: 300 / 54، المستدرك 1: 311 ابواب الوضوء ب 18 ح 2.
(3) الكافي 3: 25 الطهارة ب 17 ح 4 الوسائل 1: 387 أبواب الوضوء ب 15 ح 2.
(4) في ص 99.