مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص152
والكافي للحلبي (1)، والمعتبر، والمنتهى، والتذكرة، ونهاية الاحكام، والبيان (2)، ووالدي العلامة رحمه الله.
لاستصحاب بقاء الصحة ؟ وجواز أخذ البلل من الوجه للمسح إن لم يبق على اليدين، بالنص كما مر (3)، بل قيل بالاجماع أيضا (4)، وفيه نظر (5) وظاهر الأخبار المصرحة بالبطلان بجفاف الوضوء (6) أو ما غسل، الظاهر في جفاف الجميع أو المحتمل له، وهوكاف أيضا ؟ ومفهوم الشرط في قوله: وإن لم يبق من بلة وضوئك شئ ” وقوله: وإن لم يكن في لحيته بلل ” في مرسلة الفقيه، ورواية مالك المتقدمتين (7) في مسألة المسح بالبلة، ولا يضر اختصاصهما بالناسي ! لعدم الفاصل وصحيحة حريز الآتية (8).
وخلافا للناصريات، والسرائر، وعن المراسم، والمهذب، والاشارة (9)، فقالوا: هو جفاف العضو السابق المتصل ؟ لأن الموالاة اتباع الأعضاء بعضها بعضا، فالجفات وعدمه إنما يعتبران في العضوين المتصلين.
ويرد: بإن تماميتها فرع وجود دليل على اعتبار مطلق الموالاة، واستلزامها لما ذكر والأول مفقود، والثاني ممنوع.
(1) الكافي في الفقه 133.
(2) المعتبر 1: 1 57، المنتهى 1: 70، التذكرة 1: 1 9، نهاية الأحكام 1: 4 9 البيان: 49.
(3) في ص 13 6، (4) القائل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 71، وصاحب الرياض 1: 23.
(5) لأن الاسكافي بل المعتبر لنداوة الأقرب لا يسلمه البتة، وإن سلمه فهذا لا يصلح دليلا لأنه يكون مستثنى عن محل النزاع ” منه رحمه الله ” (6) الوسائل 1: 44 6 أبواب الوضوء ب 33، (7) في ص 1 33، (8) في ص 153.
(9) المسائل الناصريات (الجوامع الفقهية): 1 85، السرائر 1: 10 3، المراسم: 38، المهذب 1، 4 5 الاشارة: 71.