مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص150
رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك (1) ولولا وجوب المتابعة، لما أمر بإعادة غسل الوجه.
ويضعف الأول: بمنع كونه دليلا.
والثاني: بعدم ثبوت الاشتغال بغير أفعال الوضوء.
والثالث: بعدم إشعار في البيانيات بتحقق المتابعة العرفية، ولو أشعرت،لما دنت على وجوبها.
وأما قوله: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ” فكونه بعد تلك البيانيات غير ثابت، ولو ثبت فدخول المتابعة في الاشارة غير مسلم لجواز كونها من الاتفاقيات.
مع أنه لا ينطبق على قول أكثرهم (2) من عدم إيجاب تركها بطلان الوضوء.
والرابع.
بمنع استفادة الفورية من الآية ؟ لعدم إفادة الأمر لها، وكون الفاء جزائية وهي لا تفيد التعقيب.
مع أنها لو أفادته، لكان مفادها فورية غسل الوجه بالاضافة إلى إرادة القيام، ولا قائل به.
ومنه يظهر فساد دعوى الاجماع على كون هذا الأمر للفور (3)، مع أنه في نفسه ممنوع.
والخامس: باحتمال أن يكون المراد بإتباع الوضوء الترتيب، بل هو الذي يشهد به سياق ما يتضمنه، ويدل عليه بيانه به في صحيحة زرارة، المذكورة.
والسادس: بأن عدم التبعيض لا يدل على وجوب المتابعة ؟ إذ يمكن أن يكون المراد عدمه في إبقائه، بأن يترك البعض حتى يجف ما قبله، فإن ما جففكأنه انعدم.
بل تعليل الاعادة مع التفريق حتى ييبس به قرينة على أن المراد منه
(1) الكافي 3: 35 الطهارة ب 2 2 ح 6، التهذيب 1: 99 / 258 الاستبصار 1: 74 / 2 2 7 الوسائل 1: 452 أبواب الوضوء ب 35 ح 8.
(2) منهم الشيخ في الاقتصاد: 2 43، والراوندي في فقه القرآن 1: 29، والعلامة في المنتهى 1: 7 0.
(3) ادعاه العلامة في المنتهى 1: 70.