مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص144
الحدث، وعدم الاتيان بالمأمور به، والأخبار الواردة في خصوص الناسي (1).
وفي وجوب الترتيب بين الرجلين بتقديم اليمنى على اليسرى وعدمه أقوال: الأول: للمحكي عن الصدوقين (2)، والقديمين (3)، والديلمي، والكركي، والشهيدين في اللمعة والروضة، بل الشيخ في الخلاف مدعيا عليه الاجماع (4)، إلا أنه قال بعض الأجلة.
إن ظاهره اليمين واليسار من اليدين (5).
للاستصحاب، وحسنة محمد: ” وذكر المسح فقال: امسح على مقدمرأسك وامسح على القدمين وابدأ بالشق الأيمن ” (6).
وعموم المروي في رجال النجاشي: ” إذا توضأ أحدكم فليبدأ باليمين قبل الشمال من جسده ” (7).
والمروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إنه كان إذا توضأ بدأ بميامنه ” (8).
والوضوءات البيانية (9).
والثاني.
للحلي (10) والفاضلين (11) والنفلية، والبيان (12) ووالدي – رحمه
(1) الوسائل 1: 450 أبواب الوضوء ب 35.
(2) علي بن بابويه حكاه عنه في المختلف: 25، والصدوق في الفقيه 1: 28.
(3) هما ابن ابي عقيل وابن الجنيد حكاه عنهما في المختلف.
25.
(4) المراسم: 38، جامع المقاصد 1: 224، اللمعة: 18، الروضة 1: 77، الخلاف 1: 96.
(5) الفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 70.
(6) الكافي 3: 29 الطهارة ب 19 ح 2 الوسائل 1: 418 أبواب الوضوء ب 25 ح 1.
(7) رجال النجاشي: 5، الوسائل 1: 449 أبواب الوضوء ب 34 ح 4.
(8) مجالس الطوسي: 397، الوسائل 1: 449 أبواب الوضوء ب 34 ح 3.
(9) أنظر الوسائل 1: 387 أبواب الوضوء ب 15.
(10) السرائر: 102.
(11) المحقق في الشرائع 1: 22، والمختصر النافع: 6، والمعتبر 1: 154، العلامة في المنتهى 1: 69، والتحرير 1: 10، والتذكرة 1: 18.
(12) النفلية: 5، البيان 48.