مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص143
لا يدل على النهي عن الغسل، بل على عدم كونه مأمورا به بنفسه، ولا ينافي ذلك الأمر به لأجل ما يتحقق معه.
مع أنه رد على العامة الذين لا يقصدون إلا الغسل.
ي: لو قطع بعض موضع المسح، مسح الباقي إجماعا.
ولو قطع الكل، سقط كذلك، ويكتفي بسائر الأفعال لأصالة بقاء وجوبها.
ولا ينتقل إلىالتيمم لعدم ثبوت التوقيف حينئذ.
السادس: الترتيب، بأن يبدأ بالوجه ثم اليمني ثم اليسرى ثم الرأس ثم الرجلين للاجماع، واستصحاب الحدث، وصريح النصوص (1).
فلو خالفه، أعاد الوضوء مع الجفاف لفوات الموالاة.
وما (2) يحصله بدونه، ويحصل بإعادة ما قدمه بما بعده (3) دون ما قبله لو غسله بعده (4) لحصول المطلوب، وظاهر الوفاق، والمستفيضة.
نعم لو لم يغسله بعد، غسله مقدما.
ويكفي قصد الترتيب مع عدمه حسا بوقوع الوضوء في المطر، فينوي الأول فالأول إذ بالقصد يتحقق الغسل للوضوء.
وعليه يحمل الخبر المجوز له في المطر (5).
والترتيب ركن يبطل الوضوء بتركه ولو نسيانا أو جهلا إجماعا لاستصحاب
بدل ابن مروان: محمد بن سهل، علل الشرائع: 289، الوسائل 1: 418 ابواب الوضوء ب 25 ح 2.
(1) الوسائل 1: 448 أبواب الوضوء ب 34.
(2) عطف على الوضوء والضمير الأول راجع إلى الترتيب والثاني راجع إلى الجفاف، فالمراد أنه مععدم الجفاف لا يعيد الوضوء بل يعيد ما يحصل به الترتيب.
(3) أي مع ما بعده.
(4) فإذا غسل وجهه – مثلا – بعد غسل اليدين يحصل الرتيب بإعادة غسل اليدين ولا حاجة إلى إعادة غسل الوجه، نعم لو بدأ بغسل اليدين ولم يغسل وجهه فاللازم عليه أن يغسله مقدما ثم يغسل اليدين.
(5) التهذيب 1: 359 / 1082، الاستبصار 1: 75 / 231، الوسائل 1: 454 أبواب الوضوء ب 36 ح 1.