مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص136
وأما ما في رواية أبي بصير: فبمن نسي مسح رأسه وهو في الصلاة: ” وإن شك فلم يدر مسح [ أو لم يمسح ] فليتناول من لحيته إن كانت مبتلة ويمسح على رأسه، وإن كان أمامه ماء فليتناول منه فليمسح به رأسه ” (1)، فهو خارج عن الوضوء قطعا لعدم اعتبار هذا الشك.
ثم مقتضى المرسلة وحسنة ابن أذينة والرضوي، المتقدمة (2) مؤيدا بصحيحة زرارة (3): وجوب كون المسح ببقية بلة اليدين خاصة، وعدم جواز أخذها من مظانها من سائر أعضاء الوضوء أيضا مع بقائها في اليد.
وهو كذلك على الأظفر الأشهر، كما صرح به بعض من تأخر (4) لما مر.
وبه يقيد بعض المطلقات المتقدمة (5).
وحمل المطلقات ككلمات الأصحاب على الغالب – كما في المدارك (6) وغرر المجامع – لا دليل عليه.
وأما مع جفافها: فيجوز الأخذ منها إجماعا، كما تدل عليه المرسلة، وروايتا مالك وخلف (7).
ولا يلزم الاقتصار على الأشفار والحاجب واللحية، بل يجوز الأخذ من غيرها كالوجه والذراع أيضا لمفهوم قوله في المرسلة: ” وإن لم يبق منبلة وضوئك شئ أعدت الوضوء “.
وهل يقتصر من اللحية على موضع الوضوء منها، أم يتعدى إلى غيره أيضا كالمسترسل ؟
(1) التهذيب 2: 201 / 787 الوسائل 1: 471 أبواب الوضوء ب 42 ح 8.
وما في المعقوفين من المصدر.
(2) في ص 133، 134.
(3) المتقدمة في ص 134.
(4) المفاتيح 1: 46.
(5) في ص 133.
(6) المدارك 1: 213.
(7) تقدم جميعها في ص 133.