مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص133
كما عن السيدين (1) والشهيد (2) أيضا، فهو الحجه فيه.
مضافا إلى المستفيضة كمرسلة الفقيه: ” إن نسبت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلة وضوئك، فإن لم يكن بقي في يدك من نداوة وضوئك شئ فخذ ما بقي منه في لحيتك وامسح به رأسك ورجليك، وإن لم يكن لك لحية فخذ من حاجبيك وأشفار عينيك وامسح به رأسك ورجليك، وإن لم يبق من بلة وضوئك شئ أعدت الوضوء ” (3).
ورواية مالك بن أعين: ” من نسي مسح رأسه ثم ذكر أنه لم يمسح رأسه، فإن كان في لحيته بلل، فليأخذ منه ويمسح رأسه، وإن لم يكن في لحيته بلل،فلينصرف وليعد الوضوء ” (4).
ورواية خلف: الرجل ينسى مسح رأسه وهو في الصلاة قال: ” إن كان في لحيته بلل فليسمح به ” قلت: فان لم يكن له لحية ؟ قال: ” يمسح من حاجيه ومن أشفار عينيه ” (5).
واختصاص الأخيرة بحال الصلاة صريحا والثانية ظاهرا، فيمكن معه أن يكون الأمر بالمسح بالبقية لأجل عدم الخروج منها، وبالاعادة، لانتفاء الموالاة مع انتفاء البلل مطلقا.
مدفوع: بمنع توقف تجديد البلة على الخروج مطلقا، فهما بإطلاقهما تعمان الحالين، مع أن الخروج لعدم الطهارة متحقق.
(1) السيد المرتضى في الانتصار: 19، ومسائل الميافارقيات (رسائل المرتضى 1): 278، وابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 554.
(2) الذكرى: 86.
(3) الفقيه 1: 36 / 134، الوسائل 1: 409 أبواب الوضوء ب 21 ح 8.
(4) التهذيب 2: 201 / 788، الوسائل 1: 409 أبواب الوضوء ب 21 ح 7.
(5) التهذيب 1: 59 / 165 الاستبصار 1: 59 / 175، الوسائل 1: 407 أبواب الوضوء ب 21 ح 1.