پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص126

إلى الشيعة.

وضعفهما ظامر فإنهما معارضان بما مر من تصريح جمع آخر بخلافه.

وظهر من ذلك كله عدم دليل واضح على تعيين معناه، والاحتياط في المسح إلى مبدأ عظم الساق أي المفصل، كما صرح به جماعة، منهم: صاحب البحار (1) وغيره (2)، ويوجبه ضرب من الاستصحاب أيضا.

فروع: أ: محل المسح ظاهرهما، إجماعا منا، واستفاضت عليه الروايات (3).

وما في الخبرين من مسح الظاهر والباطن أمرا في أحد هما (4) وفعلا في الآخر (5)، لا حجية فيه للشذوذ، وعلى التقية محمول لأنه مذهب العامة، كما عن التهذيب (6).

وحذه أما طولا.

فمن رؤوص الأصابع إلى الكعبين على الحق المشهور، بل عليه الاجماع عن الخلاف والانتصار والتذكرة والذكرى، وفي ظاهر المنتهى والمعتبر (7) لظاهر الكتاب.

وتخصيص دلالته بكون ” إلى ” غاية للمسح، فالايراد عليه: بأن جواز النكس ينفيه.

(1) البحار 77: 277.

(2) الحدائق 2: 302.

(3) انظر الوسائل 1: 412 أبواب الوضوء ب 23.

(4) التهذيب 1: 82 / 215، الاستبصار 1: 61 / 181، الوسائل 1: 415، أبواب الوضوء ب 23 ح 7.

(5) التهذيب 1: 92 / 245، الاستبصار 1: 62 / 185، الوسائل 1: 415 أبواب الوضوء ب 23ح 6.

(6) التهذيب 1: 92.

(7) الخلاف 1: 92، الانتصار: 27، التذكرة 1: 18، الذكرى: 18، المنتهى 1: 63، المعتبر 1: 150.