مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص112
أنه لا دلالة فيها على وجوب المسح بتمام الاصبع لتوقف المسح بالبعض أيضا على إدخال الاصبع، ولا يمكن إدخال بعض الاصبع، فيمكن أن يكون لتحصيل المسمى، وقد حمل [ عليه ] (1) أيضا كلمات القائلين بالاصبع، إلا أن بعضها (2) مما لا يحتمله.
وربما يعكس، فيحمل كلام الأولين على إرادتهم من المسمى خصوص الاصبع كما مر (3)، زعما عدم حصوله إلا به.
وهو مع بعده.
لا وجه له، سيما مع تصريح بعضهم بالأقل (4).
وقيل: يجب مقدار ثلاث أصابع مضمومة، اختاره بعض الأخباريين (5)، وهو المروي عن حريز (6)، والمحكي عن الفقيه (7)، والسيد في خلافه، والشيخ فيعمل يومه وليلته (8).
لصحيحة زرارة: ” المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه مقدار ثلاث أصابع، ولا تلقي عنها خمارها ” (9).
ورواية معمر بن عمر: ” يجزي من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع،
(1) أضفناه لاستقامة المعنى.
(2) وهو كلام التهذيب 1: 89 فإنه استدل باطلاق الاية على إجزاء الاصبع.
ثم قال: لا يلزم على ذلك ما دون الاصبع، لانا لو خلينا والظاهر لقلنا ذلك، ولكن السنة منعت منه.
ونحوه كلام الراوندي في فقه القرآن 1: 29.
نبه عليه في كشف اللثام 1: 68.
(3) في قوله قبل سطور: وقد يجمع بينهما.
(4) الروضة 1: 75.
(5) مفاتيح الشرائع 1: 44، وقال في الحدائق 2: 265 والى هذا القول يميل المحدث الأمين الاسترآبادي.
(6) رجال الكشي: 336 و 385.
(7) الفقيه 1: 28.
(8) عمل اليوم والليلة (الرسائل العشر): 142.
(9) الكافي 3: 30 الطهارة ب 1 9 ح 5.
التهذيب 1: 77 / 195، الوسائل 1: 416 أبواب الوضوء ب 24 خ 3.