پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص103

والانتصار (1)، والحلي 2)، وفي كفاية الأحكام أنه يلوح من كلام الشيخ في التهذيب ” 3)، فجوزوا غسلهما منكوسا ؟ لضعف جميع ما استند المشهور إليه إما دلالة أو سندا.

ويضعف بما مر من انجبار الضعيف منه سندا بالعمل.

فروع.

أ: قطع اليد إن كان من تحت المرفق، غسل الباقي إليه إجماعا محققا ومنقولا في المنتهى (4) وغيره (5).

وهو الحجة فيه، مؤيدا بحسنة محمد: عن الأقطع اليد والرجل، قال: ” يغسلهما ” (6) خرج ما خرج منها بالاجماع، فيبقى الباقي.

وصحيحة رفاعة.

عن الأقطع اليد والرجل كيف يتوضأ ؟ قال: ” يغسل ذلك المكان الذي قطع منه ” (7).

وحسنته وفيها: (يغسل ما قطع منه) (8).

وجعلها دليلا غير جيد ! لعدم دلالتها على الزائد على مطلق الرجحان.

مع أن في الأولى – لاشتمالها على الرجل الموجب لعدم إرادة الظاهر قطعا – إجمالا، والأخيرتين لا تثبتاته في الزائد عن موضع القطع.

وكذا الاستدلال باستصحاب ما دل عليه الأمر بغسل المجموع تبعا، وهو وجوب غسل كل جزء ؟ لأن الثابت له

(1) الناصريات (الجوامع الفقهية): 184، الانتصار: 16.

(2) السرائر 1: 99.

(3) لم نعثر عليه في كفاية الأحكام ولا في التهذيب.

(4) المنتهى 1: 59.

(5) المدارك 1: 205.

(6) الكافي 3: 29 الطهارة ب 1 8 ح 7 ” التهذيب 1: 360 / 1085 الوسائل 1: 480 أبواب الوضوء ب 49 ح 3.

(7) التهذيب 1: 359 / 1 078، الوسائل 1: 48 0 أبواب الوضوء ب 49 ح 4.

(8) الكافي 3: 29 الطهارة ب 1 8 ح 8، الوسائل 1: 479 أبواب الوضوء ب 49 ح 1.