مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص101
وأما أخبار وضوء الأقطع: فلعدم التلازم بين مدلولها وبين ما قصدوه.
وفى غير ما يدخل منه في الذراع على التفسير الثاني، لتصريح الأخبار بوجوب غسل جميع الذراع.
وأما على الثالث: فالحق الأول، لذلك.
قالوا: وتظهر فائدة الخلاف في وضوء الأقطع وفي وجوب إدخال جزء من العضد (1).
وفيه تأمل، سيما الأول.
وتجب في غسلهما البدأة من المرفقين، وفقا للأكثر حتى ابن سعيد (2)، بل عليه الاجماع في التبيان (3)، لا لمثل بعض ما مر في الوجه، لما عرفت من ضعفه.
بل لخبر التميمي: عن قول الله تعالى.
(فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق)
فقلت: هكذا ومسحت من ظفر كفي إلى المرفق، فقال: ” ليس هكذاتنزيلها، إنما هي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق، ثم أمر يده من مرفقه إلى أصابعه ” (4).
والمروي في كشف الغمة، وفيه: فعلمه جبرئيل الوضوء على الوجه واليدين من المرفقين ومسح الرأس والرجلين إلى الكعبين ” (5).
والمروي فيه وفي الخرائج في حكاية وضوء علي بن يقطين، وفيه: واغسل يديك من المرفقين ” (6).
(1) الرياض 1: 19، شرح المفاتيح (مخطوط).
(2) فانه وان قال بعدم وجوب البدء بالاعلى في غسل الوجه ولكن قال بوجوبه في المقام.
الجامع للشرائع.
35.
(3) التبيان 3: 451.
(4) الكافي 3: 28 الطهارة ب 18 ح 5، التهذيب 1: 57 / 159 الوسائل 1: 405، أبواب الوضوء ب 19 ح 1.
(5) كشف الغمة 1: 88، الوسائل 1: 399 أبواب الوضوء ب 15 ح 24.
(6) كشف الغمة 2: 225 – 226، الخرائج والجرائح 1: 335 / 26.