مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص98
قلنا.
الوضوء في الأخبار مبين كما مر واطلق فيها الغسل، والأصل عدم التقييد.
وأيضا: ورد في المعتبرة أن الوضوء في القرآن مذكور (1) والغسل فيه مطلق، فيحصل الوضوء به، ويلزمه تيقن البراءة.
والرابع: بمنع عدم الفصل كما سيظهر، كيف واقتصر بعضهم بذكره في اليدين خاصة.
والخامس: بمنع الشيوع الذي يوجب الانصراف إليه، سلمناه ولكنه في غير الذقن كما مر.
ولضعف تلك الأدلة – التي هي مستند الأكثر – ذهب جماعة من المأخرين (2) إلى عدم وجوبها.
وهو صريح السيد (3)، والحلي (4)، وابن سعيد (5)، وظاهر الصدوق في الهداية (6)، ومحتمل النافع واللمعة (7)، للاصل، وإطلاق الآية والأخبار، وصدق الامتثال، وصحيحة حماد السابقة (8)، بتقريب: ان المسح في اللغة يصدق على إمرار اليد ولو في الغسل، واستعمل فيه أيضا في الروايات كرواية قرب الاسناد، المتقدمة (9)، في صحيحة زرارة – بعد قوله: ” فأسدله على
(1) الوسائل 1: 412 أبواب الوضوء ب 23 ح 1.
(2) كما نسبه إليهم في الحد ائق 2: 230، ونفى عنه البعد في الكفاية: 2، ويظهر الميل إليه في المدارك 1: 200، واستظهره في المشارق: 103 – ثم قال: لكن الشهرة بين الاصحاب والتكليف اليقيني.
بالغسل انما يقتضيان ملازمة الاحتياط.
(3) الانتصار: 16.
(4) السرائر 1: 99.
(5) الجامع للشرائع: 35.
(6) الهداية: 17.
(7) النافع: 7، اللمعة: 18.
(8) ص 96.
(9) ص 95.