پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص95

والاحتياط إنما يتم مع الريبة وليست في الكثيفة، للاجماع على عدم الوجوب فيها.

وفتوى هؤلاء لا تثمر مع الظواهر المذكورة.

نعم، يجب غسل شئ من المستورة فيما يجب تخليله من الخفيفة من باب المقدمة.

والمرأة كالرجل لو نبت شعر في وجهها على ما نقل عن المبسوط، والمهذب، والجواهر (1)، والمعتبر (2)، بل عليه دعوى الاجماع، لاطلاق بعض ما سبق من الأخبار.

د: من بوجهه آثار الجدرى يجب عليه إيصال الماء إلى جوفها لكونها منالظواهر.

فلو حشا بعضها بحشو يمنع الماء يبطل، بخلاف ما تعارف لبعض النسوان، حيث يحككن موضعا من جسدهن ويحشينه بالنيل ومثله، فإنه ليس من الظواهر.

د: تجب البدأة في غسله بالأعلى، وفاقا للمبسوط، والوسيلة (3)، والاصباح، والشرائع، والمعتبر (4)، وكتب الفاضل (5)، ونسبه في التذكرة (6) وغيره إلى الأكثر، للمروي في قرب الاسناد: ” ولا تلطم وجهك بالماء لطما، ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحا ” (7).

وضعفه منجبر بالشهرة، ولا أقل من المحكية وهي في الجبر كافية.

واحتمال تحديد الوجه دون بيان مبدأ الغسل ومنتهاه خلاف أصل الحقيقة

(1) المبسوط 1: 22، المهذب 1: 43، جواهر الفقه: 10.

(2) المعتبر 1: 142.

(3) المبسوط 1: 20، الوسيلة: 50.

(4) الشرائع 1: 21، المعتبر 1: 143.

(5) المنتهى 1: 58، التحرير 1: 9، المختلف: 21.

(6) التذكرة 1: 15.

(7) قرب الاسناد: 312 / 1215، الوسائل 1: 398 أبواب الوضوء ب 15 ح 22.