مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص91
(فاغسلوا وجوهكم)
فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل (1).
وحسنة زرارة وبكير: ” إن الله عزوجل يقول:
(يا أيها الذين آمنوا إذا قمتمإلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق)
فليس له أن يدع شيئا من وجهه إلا غسله، وأمر بغسل اليدين إلى المرافق، فليس له أن يدع شيئا من يديه إلى المرفقين إلا غسله ” (2) وتظهر منها دلالة الآية عليه أيضا.
ج: لا خلاف في عدم وجوب تخليل ما كان كثيفا، أي ساترا للبشرة من اللحية، سواء كان كلها أو بعضها، وعليه الاجماع عن الخلاف والناصريات (3).
وإنما الخلاف في الخفيفة، وفسروها بما يتراءى البشرة من خلالها في مجلس ا لتخاطب.
فعن الشيخ في المبسوط (4)، والمحقق (5)، والفاضل في المنتهى والارشاد والتلخيص والتحرير (6)، والشهيد في بعض كتبه (7).
عدم الوجوب.
بل قيل: إنه المشهور (8).
وعن العماني (9)، والاسكافي (10)، والسيد (11)، والفاضل في المختلف
(1) الكافي 3: 30 الطهارة ب 19 ح 4، الفقيه 1: 56 / 212، التهذيب 1: 61 / 168، الاستبصار 1: 62 / 186، الوسائل 1: 412 أبواب الوضوء ب 23 ح 1.
(2) الكافي 3: 25 الطهارة ب 17 ح 5، الوسائل 1: 388 أبواب الوضوء ب 15 ح 3.
والآية فيالمائدة: 6.
(3) الخلاف 1: 75، الناصريات (الجوامع الفقهية): 184.
(4) المبسوط 1: 20.
(5) المختصر النافع: 6.
(6) المنتهى 1: 57، مجمع الفائدة 1: 102، التحرير 1: 9.
(7) الدروس 1: 91.
(8) الذكرى: 84.
(9) نقله عنه في التذكرة 1: 16، والرياض 1: 67.
(10) نقله عنه في المختلف: 21.
(11) الناصريات (الجوامع الفقهية): 183.