پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص69

والتطويل في السجود بعد التقرب في القدر الواجب، ونحو ذلك.

خلافا للسيد (1)، فلم يبطل العمل بقصد الرياء مطلقا وإن قال بعدم استحقاقه الثواب، وهو مبنى على أصله من عدم توقف الاجزاء على القبول، ورده في الأصول.

وقوى ما ذكره بعض متأخري المتأخرين، فقال: الواجب أمران: فعل المأمور به، والاخلاص في نيته، ولا يوجب الاخلال بالأخير الاخلال بالأول وإن أوجب الاثم (2).

ولا يخفى أن ما ذكره إنما كان صحيحا لو كان المأمور به هو قصد التقرب والخلوص، والمنهي عنه هو إرادة إراءة الناس دون العمل المرائى فبه.

وليس كذلك، بل المأمور به – كما هو مدلول الأخبار السابقة – العمل الخالص والعمل لله، فما لم يكن كذلك لم يكن مأمورا به، والمنهي عنه هو العمل لغير الله، وهوالذي اثبت فيه البأس في رواية زرارة (3)، وفيه متابعة الهوى.

مع أنه قد صرح فيما مر بعدم قبول ما اشرك فيه غير الله، وما لم يكن خالصا، ولازمه عدم كونه مأمورا به فيفسد قطعأ.

وأيضا: لا بد في صحة العمل من كونه بحيث يصدق معه الامتثال، وهو لا يتحقق إلا بما فعل بقصد الاطاعة.

ولو كانت الضميمة غير الرياء أو محرم آخر، كالتبرد، أو التسخن، أو نحوهما، ففيها أقوال: الصحة مطلقا، اختاره في المعتبر والشرائع (4)، وعن المبسوط والجامع (5)

(1) الانتصار: 17.

(2) كشف اللثام 1: 64.

(3) المتقدمة ص 67.

(4) المعتبر 1: 140، الشرائع 1: 20.

(5) المبسوط 1: 19، الجامع للشرائع: 35.