پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص65

يحتمل أن يكون مراده أن الله له علة للايجاب، أو إطاعة أمره علة له.

قيل: لو قال المولى لعبده: أعط الحاجب درهما ليأذن لك فأعطاه لا لأجل ذلك، بل لغرض آخر، لم يكن ممتثلا ولا آتيا بما أمره به مولاه إذ الامتثال العرفي لا يتحقق إلا بقصد ما هو مطلوب الأمر، وأن ارتكابه لأجل أن الأمر أمره لا لغيره، ولو أتى به لا لأمره لا يمتثل ألبتة (1).

قلنا: لا شك أنه لو أعطى لا لأجل أن مولاه أمره، لم يكن ممتثلا، وليس الكلام فيه، بل فيما إذا أعطى لأجل أنه أمره مولاه من غير قصد أنه لأجل الاذن بل ذاهلا عنه.

ولا نسلم عدم الامتثال حينئذ، بل هو ممتثل آت بما أمره به مولاه إلا إذا علم يقينا أنه أراد الاعطاء بقصد الاذن.

والمناسب للمقام ما إذا قال المولى أعطه درهما ليأذن لك، ودرهما ليحفظ دابتك فأعطى الدرهمين لأجل أمر المولى من غير قصد العلتين، إما للذهولوالغفلة أو لنسيان العلة، فإنه يعد ممتثلا قطعا، ولو أعطى درهما من غير قصد، امتثل أحد الأمرين، مع أنه فرق بين قوله: أعطه ليأذن لك ؟ وإذا أردت الاذن فأعطه درهما ؟ وما نحن فيه من الثاني.

قيل: فرق بين أن يقول: لا بد من الوضوء حال الملاة وأن يقول: إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ ولذا يفيد الثاني التكرار بتكرار الصلاة دون الأول (2).

قلنا: الفرق بينهما من الجهة التى كلامنا فيها ممنوع جدا، وأما إفادة الثاني للتكرار فلأجل دلالة الفعل على التجدد، ولذا لو قال: لا بد أن يتوضأ حين الصلاة، يفيده، بل وكذا لا بد من الوضوء إذا أخذ بالمعنى المصدري.

واستدل الثاني بما مر أيضا بضميمة اتحاد مآل الاستباحة ورفع الحدث.

(1) شرح المفاتيح: (مخطوط).

(2) شرح المفاتيح: (مخطوط).