مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص39
وتلك الزيادة قرينة على إرادة الوضوء من الطهارة، فلا يرد عدم ثبوت الحقيقة الشرعية فيها.
ويتأكد لنوم الجنب، لا لصحيحة الحلبي: عن الرجل، أينبغي له أن ينام وهو جنب ؟ فقال: ” يكره ذلك حتى يتوضأ، (1)، لما مر في أول المبحث، بل لما في الغنية والمنتهى وظاهر التذكرة والمعتبر (2) من الاجماع عليه.
مضافا إلى موثقة سماعة: عن الرجل يجنب ثم يريد النوم، قال: إن أحب أن يتوضأ فليفعل والغسل أفضل ” (3،.
ومنها: ذكر الحائض، كما يأتي في باب الحيض.
ومنها: تغسيل الجنب الميت وجماع غاسله ! لحسنة شهاب: عن الجنب يغسل الميت أو غسل ميتا، أله أن يأتي أهله ثم يغتسل ؟ فقال ” سواء، لا بأس بذلك إذا كان جنبا غسل يديه وتوضأ وغسل الميت، وإن غسل ميتا توضأ ثم أتىأهله، ويجزيه غسل واحد لهما ” (4).
والرضوي: ” إذا أردت أن تغسل جنبا فتوضأ للصلاة ثم اغسله، وإذا أردت الجماع بعد غسلك الميت من قبل أن تغتسل من غسله فتوضأ ثم جامع ” (5)
(1) الفقيه 1: 47 / 179، الوسائل 1: 382 أبواب الوضوء ب 11 ح 1.
(2) الغنية (الجوامع الفقهية) 55 0، المنتهى 1: 89 التذكرة 1: 25، المعتبر 1: 19 1.
ولا يخفى أن معقد الاجماع في كلام المذكورين هو كراهة النوم للجنب قبل أن يتوضأ وقد ناقش المصنف في صدر البحث في كفايتها لاثبات استحباب الوضوء ولهذا لم يستدل بصحيحة الحلبي، والمظنون أنه اعتمد في نقل الاجماع عن هؤلاء على نقل كشف اللثام حيث قال – بعد الاستدلال بصحيح الحلبي -: وفي الغنية والمنتهى وظاهر المعتبر والتذكرة الاجماع عليه.
كشف اللثام 1: 7.
(3) التهذيب 1: 37 0 / 1 1 27، الوسائل 2: 228 أبواب الجنابة ب 25 ح 6.
(4) الكافي 3: 25 0 الجنائز ب 9 5 ح 1، التهذيب 1: 4 48 / 1 4 5 0، الوسائل 2: 26 2 أبواب الجنابة ب 43 ح 3 – بتفاوت -.
(5) فقه الرضا (عليه السلام): 1 73، المستدرك 2: 19 4.
أبواب غسل الميت ب 29 ح 1، وفيهما إذا أردت أن تغسل ميتا وانت جنب.
“.