مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص33
وقاعدا خمسون، ومتطهرا في غير الصلاة خمس وعشرون حسنة، وغير متطهر عشر حسنات ” (1) دل على توقف بعض كمال القراءة عليه، فيستحب.
والثالث: ” لا يقرأ العبد القرآن إذا كان على غير طهور حتى يتطهر ” (2).
وفي بعض النسخ.
” لا يقرب ” مقام.
” لا يقرأ) وعليه لا يتم الاستدلال، واستلزام بعض أفراد القراءة للقرب لا يستلزم الاستحباب للقراءة.
ثم ظاهر إطلاق كلام الأصحاب ومقتضى إطلاق باقي الروايات: عدم التفرقة بين التلاوة من المصحف أو من ظهر القلب، فيستحب الوضوء لهما.
وفي الثالث إلى مطلقات ما دل على مرجوحية مس المصحف – الصادق على مس الورق اللازم للكتابة الراجحة بنفسها – على غير وضوء) (3).
والاستدلال له بصحيحة على: عن الرجل أيحل له أن يكتب القرآن وهو على غير وضوء ؟ قال: ” لا ” (4) غير جيد، لأن حمل عدم الحلية عل الكراهة ليس بأولى من تقييد الكتابة بما كان معها مس الخط.
وفي الرابع إلى خبر ابن عبد الحميد: ” لا تمسه على غير طهر ولا جنبا، ولا تمس خطه، ولا تعلقه ” (5).
والاستدلال به وبالمروي في المنتهى والذكرى: ” لا يمس المصحف إلا الطاهر) (6) للخامس مخدوش: بأن الحمل غير المس، وبينهما عموم من وجه، كالاستدلال برواية الخصال على النسخة الأخيرة: باختلاف النسخ.
(1) عدة الداعي: 269، الوسائل 6: 196 أبواب قراءة القرآن ب 13 ح 3.
(2) الخصال: 6 27، الوسائل 6: 196 أبواب قراءة القرآن ب 13 ح 2.
(3) في جميع النسخ: على الوضوء غيرناه لاستقامة المعنى، وهو متعلق بقوله: مس المصحف.
(4) التهذيب 1: 127 / 34 5، الوسائل 1: 384 أبواب الوضوء ب 1 2 ح 4.
(5) التهذيب 1: 1 27 / 344، الاستبصار 1: 1 13 / 378، الوسائل 1: 384 أبواب الوضوء ب 12 ح 3.
(6) المنتهى 1: 76، الذكرى: 33.