مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص22
وخروج البلل بعد الاستبراء، لمكاتبة محمد بن عيسى (1).
وبعد الاستنجاء بالماء من الغائط والبول للمتوضئ قبله ولو كان قد استجمر لموثقتي عمار (2) وسماعة (3).
والظلم، والكذب، والزائد من الأربعة من باطل الشعر لموثقة سماعة (4).
والغيبة لرواية الحسين بن زيد – الطويلة – في جمل المعاصي (5).
والغضب للمروي في دعوات الراوندي ” إن غضب أحدكم فليتوضأ ” (6).
ولمس الكلب، ومصافحة المجوسي للخبر فيهما (7).
وبعد الوضوء الناقص لعذر بعد رفعه كالتقية والجبيرة، خروجا من خلاف من أوجبه
(1) التهذيب 1: 28 / 72، الاستبصار 1: 49 / 138، الوسائل 1: 285 أبواب نواقض الوضوء ب 13 ح 9.
(2) التهذيب 1: 45 / 127، الاستبصار 1: 5 2 / 149، الوسائل 1: 317 أبواب أحكام الخلوةب 10 ح 1.
(3) الكافي 3: 19 الطهارة ب 12 ح 17، الوسائل 1: 319 أبواب أحكام الخلوة ب 10 ح 5.
(4) التهذيب 1: 1 6 / 35، الاستبصار 1: 87 / 276، الوسائل 1: 269 أبواب نواقض الوضوء ب 8 ح 3.
(5) الفقيه 4: 2، أمالي الصدوق 355.
(6) دعوات الراوندي: 5 2، المستدرك 1: 274 أبواب الوضوء ب 47 ح 1.
(7) الوسائل 1: 274 أبواب نواقض الوضوء ب 11 ح 1، 2.