پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص20

وهما – مع علم دلالة أولاهما على الأزيد من الاستحباب، ومعارضتهما مع مرسلة ابن أبى عمير (1) والصحاح الخمس للحلبي (2) وزرارة (3) ومعاوية (4) ورواية عبد الرحمن (5) – لا تصلحان للحجية، لمخالفتهما لعمل معظم الطائفة بل إجماع الفرقة على التحقيق.

ومنها: القهقهة في الصلاة متعمدا للنظر إلى المضحك أو سماعه، والحقنة،

والدم الخارج من السبيلين

المشكوك في مصاحبة الناقض له.

خالف فيها الاسكافي (6) أيضا، لمضمرتي ابن أبي عمير (7) وسماعة (8) في الأول.

وجوابه ما مر من الشذوذ المخرج عن الحجية، مع معارضتهما لحسنة زرارة (9)، مضافا إلى ضعف الأولى من جهة الدلالة.

(1) المتقدمة في ص 18.

(2) التهذيب 1: 22 / 58، الاستبصار 1.

88 / 279، الوسائل 1: 271 أبواب نواقض الوضوءب 9 ح 5.

(3) أ – الكافي 3: 37 الطهارة ب 23 ح 1 2، الوسائل 1: 270 أبواب نواقض الوضوء ب 9 ح 3.

ب: التهذيب 1: 23 / 59، الوسائل 1: 270 أبواب نواقض الوضوء ب 9 ملحق ح 3.

ج: التهذيب 1: 2 1 / 5 4، الاستبصار 1: 87 / 277، الوسائل 1: 270 أبواب نواقض الوضوء ب 9 ح 3.

(4) التهذيب 1: 3 4 6 / 1014، الاستبصار 1: 88 / 282، الوسائل 1: 271 أبواب نواقض الوضوء ب 9 ح 7.

(5) التهذيب 1: 22 / 57، الاستبصار 1: 88 / 281، الوسائل 1: 271 أبواب نواقض الوضوء ب 9 ح 6.

(6) نقله عنه في المختلف: 18.

(7) التهذيب 1: 1 2 / 2 4، الاستبصار 1: 86 / 274، الوسائل 1: 263 أبواب نواقض الوضوء ب 6 ح 10.

(8) التهذيب 1: 1 2 / 23، الاستبصار 1: 86 / 273، الوسائل 1: 263 أبواب نواقض الوضوء ب 6 ح 11.

(9) الكافي 3: 364 الصلاة ب 50 ح 6، التهذيب 2: 324 / 1324، الوسائل 1: 261 أبواب