مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص19
والكاهلي (1)، وصحيحة يعقوب: عن الرجل يمذي في الصلاة من شهوة أو من غير شهوة، فقال: ” المذي منه الوضوء ” (2) وغير ذلك – معارضا لما تقدم بالتساوي، ومطابقا لمذهب العامة، ولأجله يرجح ما تقدم، بل ولولاه أيضا، لموافتته للأصل.
مع أن هذه الأخبار ليست بحجة، لمخالفتها للشهرة القديمة والجديدة، ولعمل راويها، وبعضها كالأخيرة على الوجوب غير دالة.
وبهذا يجاب لو عمم المذي لغة حتى يكون من تعارض المطلق والمقيد، مضافا إلى تساويها مع المرسلتين فتقدمان، لما مر.
وضعفهما سندا عندنا غير ضائر، ولو كان، فالعمل لهما جابر، مع أن ابن أبي عمير ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، ومراسيله كالمسانيد.
ومنها:
من الغير كذلك، ومس باطنهما مطلقا.
خالف فيها الاسكافي (3)، وفي الأخير الصدوق (1) أيضا مع ضم فتح الاحليل لرواية أبي بصير (5) وموثقة عمار (6).
ب 12 ح 10.
(1) التهذيب 1: 1 9 / 46، الاستبصار 1: 93 / 299، الوسائل 1: 279 أبواب نواقض الوضوء ب 12 ح 12.
(2) التهذيب 1: 21 / 53، الاستبصار 1: 95 / 306، الوسائل 1: 281 أبواب نواقض الوضوء ب 12 ح 16.
(3) نقله عنه في المختلف: 17.
(4) الفقيه 1: 39.
(5) التهذيب 1: 22 / 56 الاستبصار 1: 88 / 280، الوسائل 1: 272 أبواب نواقض الوضوء ب 9 ح 9.
(6) التهذيب 1: 4 5 / 1 27، الاستبصار 1: 88 / 284، الوسائل 1: 272 أبواب نواقض الوضوءب 9 ح 10.