پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص13

وصحيحة ابن الحجاج: ” من وجد طعم النوم قائما أو قائدا فقد وجب عليه الوضوء ” (1).

وصحيحة عبد الحميد: ” من نام وهو راكع أو ساجدا أو ماش على أي الحالاات فعليه الوضوء ” (2).

وصحيحة ابن المغيرة: عن الرجل ينام على دابته، فقال: ” إذا ذهب النوم بالعقل فليعد الوضوء ” (3).

وصحيحة ابن خلاد: عن رجل بن علة لا يقدر على الاضطجاع، والوضوء يشتد عليه، وهو قاعد مستند بالوسائط، فربما أغفى وهو قاعد على تلك الحال، قال: ” يتوضأ ” قلت: أن الوضوء يشتد عليه، قال: ” إذا خفي عليه الصوت فقد وجب عليه الوضوء (4).

وموثقة ابن بكير: قلت: ينقض النوم الوضوء ؟ فقال: ” نعم إذا غلب على السمع ولا يسمع الصوت ” (5).

ورواية سعد: ” أذنان وعينان، تنام العينان ولا تنام الاذنان وذلك لا ينقض الوضوء، فإذا نامت العينان والاذنان انتقض الوضوء ” (6) إلى غير ذلك.

وإطلاق بعضها بالنسبة إلى غير الغالب على السمع والعقل مقيد بالمقيدات.

(1) الكافي 3: 37 الطهارة ب 23 ح 15، الوسائل 1: 254 أبواب نواقض الوضوء ب 3 ح 9.

(2) التهذيب 1: 6 / 3، الاستبصار 1: 79، 247، الوسائل 1: 253 أبواب نواقض الوضوء ب 3 ح 3.

(3) التهذيب 1: 6 / 4، الاستبصار 1: 79 / 245، الوسائل 1: 252 أبواب نواقض الوضوء ب 3 ح 2.

(4) الكافي 3: 37 الطهارة ب 23 ح 14، التهذيب 1: 9 / 14، الوسائل 1: 257 أبواب نواقض الوضوء ب 4 ح 1.

(5) التهذيب 1: 7 / 9، الاستبصار 1: 80 / 251، الوسائل 1: 253 أبواب نواقض الوضوء ب 3 ح 7.

(6) الكافي 3: 37 الطهارة ب 23 ح 16، الوسائل 1: 247 أبواب نواقض الوضوء ب 1 ح 8 (