مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص9
أن رد الصحيحة: بكون دلالتها على عدم النقض (بدون أحد الوصفين) (1) بمفهوم الوصف وهو ليس بحجة – كما قاله بعض مشايخنا (2) – غريب كذلك.
وفي
غيره إن كان خلقيا أو انسد الطبيعي، لظاهر الوفاق، بل عليه الاجماع في المنتهى والمدارك (3).
وفي اعتبار الاعتياد هنا كنهاية الاحكام (4)، أو عدمه كظاهر المنتهى (5) احتمالان، أظهرهما: الأول.
ومع انتفاء الأمرين: ففي عدم النقض مطلقا، كظاهر الشرائع (6) وطائفة من متأخري المتأخرين (7) منهم والدي العلامة، أو النقض كذلك، كالسرائر والتذكرة (8)، أو التفصيل بالاعتياد وعدمه، كما في المعتبر (9) والقواعد والدروس والذكرى (10)، بل نسب إلى المشهور (11)، وبالخروج عن تحت المعدة فينقض، وفوقها فلا ينقض، كما عن المبسوط والخلاف (12)، أقوال.
والحق هو الأول، للأصل، وفقد المانع كما يأتي.
(1) لا توجد في ” ق “.
(2) حاشية المدارك: 32، شرح المفاتيح: (مخطوط).
(3) المنتهى 1: 32، المدارك 1: 144.
(4) نهاية الاحكام 1: 71.
(5) المنتهى 1: 32.
(6) الشرايع 1: 17.
(7) منهم صاحب المدارك 1: 143، وصاحبا الرياض 1: 14، وكشف الغطاء: 107.
(8) السرائر 1: 106، التذكرة 1: 10.
(9) في ” ه ” ” ق “: المنتهى.
(10) المعتبر 1: 107، القواعد 1: 3، الدروس 1: 87، الذكرى: 25.
(11) كما نسبه في الحدائق 2: 86.
(12) المبسوط 1: 27، الخلاف 1: 115.