پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص402

اليسرى يستنجي بها ” (1).

فمحمول على التقية، مع أنه لا ضير في صدور المكروه عنهم أحيانا، فليحمل الخبر عليه.

وله يندفع المنافاة بينه وبين ما دل على أنهم كانوا يتختمون باليمنى.

ولا كراهة في اسم الحجج، للاصل.

ولو تجنب عنه تعظيما لشعائر الله كان حسنا.

هذا كله بشرط عدم التلويث حال الاستنجاء، وإلا فيحرم قطعا.

ومنها: التكلم في حال الحدث مطلقا بغير ما يتعبد الله سبحانه، وبه أيضا إلا آية الكرسي، والتحميد، وحكاية الاذان، وما يجب كرد السلام والادعية المأثورة للخلوة.

وتدل على الاول: رواية صفوان: ” نهي رسول الله صلي الله عليه وآله أن يجيب الرجل آخر وهو على الغائط أو يكلمه حتى يفرغ ” (2).

ومرسلة الفقيه: ” لا يتكلم على الخلاء ” (3).

والمروي في المحاسن: ” ترك الكلام في الخلاء يزيد في الرزق ” (4).

وفي الدعائم عن أهل البيت عليهم السلام: أنهم نهوا عن الكلام في حال الحدث والبول، وأن يرد سلام من سلم عليه وهو في تلك الحالة (5).

وبه يثبت التعميم الذي ذكرناه وإن خص غيره بالغائط أو الخلاء.

وعموم غير الاولى حجة الثاني، مضافا إلى المروي في الخصال: ” سبعة لايقرؤون القرآن ” وعد منهم: من في الكنيف (6).

(1) التهذيب 1: 31 / 83، الاستبصار 1: 48 / 134، الوسائل 1: 332 أبواب أحكام الخلوة ب 17 ح 8.

(2) التهذيب 1: 27 / 69، الوسائل 1: 309 أبواب أحكام الخلوة ب 6 ح 1.

(3) الفقيه 1: 21 / ملحق ح 60، الوسائل 1: 310 أبواب أحكام الخلوة ب 6 ح 2.

(1) نقله في مشكاة الانوار: 129 عن المحاسن، المستدرك 1: 257 أبواب أحكام الخلوة ب 6 ح 3.

(5) الدعائم 1: 104، المستدرك 1: 256 أبواب أحكام الخلوة ب 6 ح 1.

(6) الخصال: 357، الوسائل 6: 246 أبواب قراءة القرآن ب 47 ح 1.