مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص398
” أنه ميراث الهموم ” (1).
وفي غيره: ” أنه من الجفاء ” (2).
” وأنه يورث الفقر ” (3).
وفي الثاني إلى رواية مسمع: ” نهي أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة ” (4).
والمروي في الخصال: ” ولا تبولن في ماء جار ” إلى أن قال: ” فإن للماء أهلا ” (5).
وروي: ” أنه يورث السلس ” (6).
خلافا للمحكي عن ظاهر الصدوقين (7) والمفيد (8)، فحرموه في الاول، لظاهر النهي، وجعله بعضهم أحوط (9).
وهو كذلك.
وللاولين، فخصا الكراهة أو الحرمة بالاول، لموثقة ابن بكير: ” لا بأس فيالبول في الماء الجارى، (10).
وفي معناها موثقة سماعة (11).
وصحيحة الفضيل: قال: ” لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري، وكره
(1) نقله في البحار 77: 195 / 55.
(2) الدعائم 1: 104، المستدرك 1: 270 أبواب أحكام الخلوة ب 19 ح 1.
(3) غوالي اللآلي 2: 187، المستدرك 1: 271 أبواب أحكام الخلوة ب 19 ح 6.
وفيهما: ” يورث الحصر “.
(4) التهذيب 1: 34 / 90، الاستبصار 1: 13 / 25، الوسائل 1: 341 أبواب أحكام الخلوة ب 24 ح 3.
(5) الخصال: 613.
(6) غوالي اللآلي 2: 187.
(7) الفقيه 1: 16، الهداية: 15، وفي كشف اللثام 1: 22 نقله عن والد الصدوق.
(8) المقنعة: 41.
(9) الرياض 1: 17.
(10) التهذيب 1: 43 / 122، الاستبصار 1: 13 / 24، الوسائل 1: 143، أبواب الماء المطلق ب 5ح 3.
(11) التهذيب 1: 34 / 89، الاستبصار 1: 13 / 21، الوسائل 1: 143 أبواب الماء المطلق ب 5 ح 4.