پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص397

ومنها: استقبال الريح واستدبارها في الغائط، للمرفوعتين المتقدمتين (1).

واستقباله في البول، لاخبار النهي عن احتقاره والتهاون به (2)، والامر بالتحفظ والتوقي عنه.

ولما في العلل: ” ولا تستقبل الريح لعلتين: إحداهما أن الريح يرد البول فيصيب الثوب ولم يعلم ذلك، أو لم يجد ما يغسله، والعلة الثانية: أن مع الريحملكا فلا يستقبل بالعورة ” (3).

ويظهر من العلة الثانية: كراهة الاستدبار في الغائط أيضا مع سرها.

وأما الاستدبار في البول فلم أجد فيه نصا.

والشيخ (4) والفاضلان (5) خصا الكراهة بالاستقبال والبول.

ومنها: البول في الماء، للمروي عن جامع البزنطي المتقدمة (6)، وإطلاقه يشمل الراكد والجاري.

مضافا في الاول إلى صحيحة ابن مسلم المتقدمة (7)، والمروي في العلل: ” ولا تبل في ماء نقيع ” (8).

– ومرسلة الفقيه: ” البول في الماء الراكد يورث النسيان ” (9).

رفي جنة الامان:

(1) في ص 362.

(2) راجع الوسائل 1: 339 أبواب أحكام الخلوة ب 23.

(3) نقله في البحار 77: 149 / 53 عن كتاب العلل لمحمد بن علي بن إراهيم بن هاشم.

(4) مصباح المتهجد 6، النهاية: 10، الاقتصاد: 241.

(5) المحقق في الشرائع 1: 19، والمختصر النافع: 5، والعلامة في التحرير 1: 7، والقواعد 1: 4.

(6) في ص 391.

(7) في ص 391.

(8) علل الشرائع: 283، الوسائل 1: 341 أبواب أحكام الخلوة ب 24 ح 6.

(9) الفقيه 1: 16 / بعد ح 35، الوسائل 1: 341 أبواب أحكام الخلوة ب 24 ح 4.