مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص397
ومنها: استقبال الريح واستدبارها في الغائط، للمرفوعتين المتقدمتين (1).
واستقباله في البول، لاخبار النهي عن احتقاره والتهاون به (2)، والامر بالتحفظ والتوقي عنه.
ولما في العلل: ” ولا تستقبل الريح لعلتين: إحداهما أن الريح يرد البول فيصيب الثوب ولم يعلم ذلك، أو لم يجد ما يغسله، والعلة الثانية: أن مع الريحملكا فلا يستقبل بالعورة ” (3).
ويظهر من العلة الثانية: كراهة الاستدبار في الغائط أيضا مع سرها.
وأما الاستدبار في البول فلم أجد فيه نصا.
والشيخ (4) والفاضلان (5) خصا الكراهة بالاستقبال والبول.
ومنها: البول في الماء، للمروي عن جامع البزنطي المتقدمة (6)، وإطلاقه يشمل الراكد والجاري.
مضافا في الاول إلى صحيحة ابن مسلم المتقدمة (7)، والمروي في العلل: ” ولا تبل في ماء نقيع ” (8).
– ومرسلة الفقيه: ” البول في الماء الراكد يورث النسيان ” (9).
رفي جنة الامان:
(1) في ص 362.
(2) راجع الوسائل 1: 339 أبواب أحكام الخلوة ب 23.
(3) نقله في البحار 77: 149 / 53 عن كتاب العلل لمحمد بن علي بن إراهيم بن هاشم.
(4) مصباح المتهجد 6، النهاية: 10، الاقتصاد: 241.
(5) المحقق في الشرائع 1: 19، والمختصر النافع: 5، والعلامة في التحرير 1: 7، والقواعد 1: 4.
(6) في ص 391.
(7) في ص 391.
(8) علل الشرائع: 283، الوسائل 1: 341 أبواب أحكام الخلوة ب 24 ح 6.
(9) الفقيه 1: 16 / بعد ح 35، الوسائل 1: 341 أبواب أحكام الخلوة ب 24 ح 4.