پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص396

السابقة (1) -: وفي خبر آخر: ” لا تستقبل الهلال ولا تستدبره ” (2) لما ذكر.

بل الشمس أيضا حينئذ، كما هو الظاهر مما في العلل في حكم بيان حدود من أراد البول أو الغائط: ” وعلة اخرى أن فيهما – أي في الشمس والقمر – نورامركبا، فلا يجوز أن يستقبل بالعورتين وفيهما نور من نور الله ” (3) الحديث.

والاستقبال بالدبر – الذي هو إحدى العورتين – هو الاستدبار.

وأما استدبارهما في البول: فلم يرد كراهته في الاخبار، والاصل عدمها، فهو الاظهر.

والتعدي بالاولوية باطل جدا.

وظاهر النافع، والنهاية، والمدارك (4): اختصاص الكراهة بالاستقبال خاصة، كما أن ظاهر الاقتصاد، والجمل، والمصباح (5) ومختصره، والديلمي (6)، وابن سعيد (7) ومحتمل الارشاد، والبيان، والنقلية (8): التخصيص بالبول، وظاهر القواعد (9): الاختصاص بالاستقبال في البول والاستدبار في الغائط.

والصحيح ما ذكرنا.

ثم المكروه في الاستقبال حال البول على الاظهر الاشهر: الاستقبال بالفرج، لانه الثابت من الروايات، دون البدن كما في القبلة.

وأما حال الغائط وفي الاستدبار بالقمر فالظاهر أن المكروه هو الاستقبال والاستدبار بالبدن، لانه مقتضى أخبارهما، فتأمل.

(1) في ص 363.

(2) الفقيه 9: 18 / 48، الوسائل 1: 342 أبواب أحكام الخلوة ب 25 ح 3.

(3) راجع ص 394.

(4) المختصر النافع: 5، النهاية: 10، المدارك 1: 178.

(5) الاقتصاد: 241، الجمل والعقود (الرسائل العشر): 157، مصباح المتهجد: 6.

(6) المراسم: 33.

(7) الجامع للشرائع: 26.

(8) مجمع الفائدة 1: 94، البيان: 41، النفلية: 5.

(9) القواعد 1: 4.