پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص394

ونهي عنهما في المستفيضة ” (1)، ولاستحباب ارتياد الموضع المناسب، والصلب غير مناسب، وضد المستحب المكروه.

وفي ثقوب الحشرات، لورود النهي عنه في بعض الاخبار، كما صرح به جماعة (2).

وفي الحمام، للمروي في الخصال: ” البول في الحمام يورث الفقر ” (3).

والمراد منه ما يدخل فيه عرفا، لا نفس المغسل كماقد يتوقهم.

وحالة القيام، لصحيحة ابن مسلم المتقدمة (4) وغيرها.

ومطمحا به أي راميا به إلى الهواء، كأن يبول من سطح في الهواء، لرواية السكوني: ” نهى النبي أن يطمح الرجل ببوله من السطح أو من الشئ المرتفع في الهواء ” (5).

والمروي في الخصال: ” لا يبولن الرجل من سطح في الهواء ” (6).

ومنه البول في البلاليع العميقة.

ولا يتحقق التطميح بالبول في مكان ثم جريانه بميزاب ونحوه في الهواء.

ولا ينافي ذلك ما تقدم من استحباب ارتياد مكان البول كمرتفع، إذ الارتفاع المعتبر هناك هو بقدر ما يؤمن معه من الترشح.

والنهي عن التطميح من

(1) راجع الوسائل 1: 338 أبواب أحكام الخلوة ب 22.

(2) أي صرحوا بورود النهي، منهم الشهيد في الذكرى: 20، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 23 ولم نعثر عليه من طرقنا، وهو موجود في كتب الجمهور، انظر سنن أبي داود 1: 8.

نعم روى في مستدرك الوسائل 1: 286 أبواب أحكام الخلوة ب 29 ح 10 نقلا عن أعلام الدين للديلمي 302: ” وقال الباقر عليه السلام لبعض أصحابه وقد أراد سفرا.

ولا تبولن في نفق.

” فتأمل.

(3) الخصال: 504، الوسائل 15: 347 أبواب جهاد النفس ب 49 ح 21.

(4) في ص 391.

(5) الكافي 3: 15 الطهارة ب 11 ح 4، الوسائل 1: 351 أبواب أحكام الخلوة ب 33 ح 1.

(6) الخصال: 613، الوسائل 1: 352 أبواب أحكام الخلوة ب 33 ح 6.