پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص393

والكراهة، فنفي الجواز فيها كما عن المفيد (1)، أو في الاخرين كما عن الصدوق في الهداية والفقيه (2) ضعيف.

ولو لم يثبت الاجماع على خلافه، فلا أقل من الشهرة العظيمة المخرجة للاخبار المحرمة عن الحجية، فلا تصلح إلا لاثبات الكراهة، مع أن إرادتهما المعنى الاخص من الجواز ممكنة.

والمثمر ومسقط الثمر – كما في الثلاثة الاولي – يصدقان على المنقضي عنه المبدأ أيضا حقيقة، بل على ما من شأنه ذلك وإن لم يتلبس (به بعد) (3)، كما بينا في موضعه، فالكراهة تعم الاشجار المثمرة مطلقا.

واختصاص بعض آخر بما فيه الثمر لا يثمر، لعدم حجية مفهوم الوصفعلى الاظهر، فالتخصيص استنادا إلى ذك أو إلى اختصاص المشتق بالمتلبس لا يصح.

والاستشهاد بمرسلة الفقيه المعللة للكراهة: بمكان الملائكة حين وجود الثمر (4) لا يتم، لان وجود علة في مورد لا ينافي وجود اخرى في آخر.

ودعوى: أصالة عدمها – بعد دلالة الاطلاق – لا تسمع.

مع أن ذلك التعليل لا يفيد الاختصاص، لجواز أن يكون كونهم هناك في وقت موجبا للنهي عن التخلي فيه مطلقا تعظيما لهم واستنظافا لمكانهم قبل ذلك وبعده.

ومنها: البول في الارض الصلبة، للتصريح بكراهة نضح البول في مرسلة الفقيه (5)، وملزوم المكروه ولو في الاغلب مكروه، ولانه تحقير وتهاون في البول

(1) المقنعة: (2) الهداية: 15، الفقيه 1: 21.

(3) في ” ه‍ ” و ” ق “: بعد به.

(4) الفقيه 1: 22 / 64، الوسائل 1: 327 أبواب أحكام الخلوة ب 15 ح 8.

(5) الفقيه 1: 16 / 36، الوسائل 1: 38 أبواب أحكام الخلوة ب 22 ح 2.