مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص384
ولا تكفي التغطية عنه.
وهل يكفي عنها ؟ ظاهر العطف في رواية الدعائم: العدم.
ومنها: الدعاء بالمأثور عند التقنع سرا في نفسه، وعند إرادة الدخول واقفا ملتفتا يمينا وشمالا إلى ملكيه تارة، ومطلقا اخرى، وعند الدخول، والكشف، والجلوس، والحدث، والنظر، وا لاستنجاه، والفراغ، والخروج مطلقا تارة، بعد مسح البطن اخرى، لورود جميع ذلك في الاخبار (1).
وفي ما اختلفت فيه الروايات من الدعوات يتخير.
ويستحب خصوص التسمية عند كشف العورة لبول أو غيره، للخبرين: ” إذا انكشف أحدكم لبول أو غير ذلك فليقل بسم الله، فإن الشيطان يغض بصره ” (2).
ومنها: تقديم اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج في البنيان، لاشتهاره بين الاصحاب (3).
ولا يبعد إجراء الحكم في موضع الجلوس في غير البنيان، لفتوى بعضهم (4).
ومنها: الاعتماد على اليسرى حال الجلوص، لشهادة غير واحد (5) بكونه مرويا.
ومنها: اختيار موضع مرتفع أو كثير التراب للبول، لمرسلة الفقيه: ” كان رسول الله صلى الله عليه وآله: أشد الناس توقيا عن البول، حتى أنه كان إذا أراد
(1) راجع الوسائل 1: 306 أبواب أحكام الحلوة ب 5.
(2) الفقيه 1: 18 / 43، التهذيب 1: 353 / 1047، الوسائل 1: 307، 308 أبواب أحكام الخلوة ب 5 ح 9، 4.
(3) منهم الشيخ في المبسوط 1: 18، والمحقق في المعتبر 1: 134، والعلامة في التذكرة 1: 13.
(4) العلامة في نهاية الاحكام 1: 81، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 20.
(5) العلامة في نهاية الاحكام 1: 81، والشهيد في الذكرى: 20.