پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص373

وأما الثالث (1): فلفتوى المعظم، ورواية مسعدة وتالييها (2)، وصحيحة جميل: ” كان الناس يستنجون بالكرسف والاحجار، ثم احدث الوضوء وهو خلق كريم فأمر به رسول الصلي الله عليه وآله وصنعه، وأنزله الله في كتابه بقوله: (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) (3) وغير ذلك من المستفيضة (4).

ولا تنافيه صحيحة زرارة: ” كان علي بن الحسين عليهما السلام يتمسح من الغائط بالكرسف ولا يغسل ” (5)، لامكان ترك الافضل منهم.

ولا الاخرى المتقدمة المتضمنة لقوله: ” ولا يغسله “، إذ معناها الاخبار عن جريان الطريقة على المسح الخالي عن الغسل، وهو غير مناف لفضيلة الغسل، فإنا أيضا نسلم جريان الطريقة بذلك.

وأما الرابع (6): فلمرفوعة أحمد: ” جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار، ويتبع بالماء ” (7) ومقتضاها استحباب تأخير الماء.

وهو كذلك.

وأما الخامس (8): فبالاجماع المحقق، والمحكي في المعتبر، والتذكرة، والذكرى، والحدائق (9)، واللوامع، والمعتمد.

وهي الحجة، مضافا إلى الاستصحاب، إذ لا يثبت من الاخبار إجزاء مثل الاحجار إلا من الاستنجاه، ولم يعلم صدقه على موضع التعدي.

(1) يعني به أفضلية الماء من الاحجار.

(2) المتقدمة ص 370.

(3) الكافي 3: 18 الطهارة ب 12 ح 13، الوسائل 1: 355 أبواب أحكام الخلوة ب 34 ح 4، البقرة: (4) راجع الوسائل 1: 354 أبواب أحكام الخلوة ب 34.

(5) التهذب 1: 354 / 1055، الوسائل 1: 358 أبواب أحكام الخلوة ب 35 ح 3.

(6) يعنى أكملية الجمع ببن الماء والاحجار.

(7) التهذيب 1: 46 / 130، الوسائل 1: 349 أبواب أحكام الخلوة ب 30 ح 4.

(8) يعنى تعين الماء مع التعدي.

(9) المعتبر 1: 128، التذكرة 1: 13، الذكرى: 21، الحدائق 1: 26.