پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص368

فالقول بضعفها ضعيف، مع أنه بالشهرة مجبور.

ولا ينافيه خبره الآخر: ” يجزي من البول أن يغسل بمثله ” (1) لكونه أعم من الاستنجاء بل البدن، فتخصيصه بغيرهما متعين.

مع أن إرادة الاجزاء في الغسلة الواحدة من الغسلتين اللازمتين هنا – كما يأتي – ممكنة، إذ يجوز أن يكون معنى قوله: ” يجزي من البول ” يجزي من غسله، أي في تحقق غسله، لا من الاستنجاء منه، والغسل يصدق على كل مرة أيضا، فيكون بيانا لاقل ما يجزي في صدق الغسل في البول، لا في الاستنجاء منه، فلا يتعين إرادة الاجزاء من الغسلتين.

وبه يجاب عن مرسلة الكافي: يجزي أن يغسل بمثله إذا كان على رأس الحشفة وغيره ” (2) مع احتمال كون التعميم من كلام الكليني، فتكون عامة كسابقها.

هذا، مع أنهما لو تعارضا وتساقطا أيضا، لكان المرجع إلى الغسل مرتين، وهو لا يتحقق بالاقل من المثلين.

وكذا لا تنافيه إطلاقات الغسل في الاستنجاء من البول، لوجوب حملالمطلق على المقيد.

ولا حسنة ابن المغيرة: للاستنجاء حد ؟ قال: ” لا، حتى ينقى ما ثمة ” قلت: فإنه ينقى ما ثمة ويبقى الريح، قال: ” الريح لا ينظر إليه، (3) لكونها ظاهر في الاستنجاء من الغائط من وجوه.

ويجب أن يغسل المخرج مرتين، كما هو صريح الصدوق، والكركي (4)،

(1) التهذيب 1: 35 / 94، الاستبصار 1: 49 / 140، الوسائل 1: 344 أبواب أحكام الخلوة ب 26 ح 7.

(2) الكافي 3: 20 الطهارة ب 14 ملحق ح 7، الوسائل 1: 343 أبواب أحكام الخلوة ب 26 ح 2.

(3) الكافي 3: 17 الطهارة ب 12 ح 9، الوسائل 1: 322 أبواب أحكام الخلوة ب 13 ح 1.

(4) الفقيه 1: 21، جامع المقاصد 1: 93.