مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص346
ختام في ما لتعلق بالجلود وفيه مسائل: المسألة الاولى: عدم جواز استعمال جلود نجس العين، وجلود الميتة – على القول بنجاستها – في مشروط الطهارة واضح.
وأما في غيره كالاستقاء فيها للزرع، أو استعمالها في اليابسات فكذا على المشهور، المدعى على الاول الاجماع في التذكرة (1).
بل بلا خلاف أجده إلا من الاستبصار (2)، في الاول، حيث نقل فيه الموثق الثالث الآتي (3)، ووجه نفي البأس فيها إلى نفس الاستعمال، لا إلى الطهارة.
ويمكن أن يعمم خلافه في الثاني أيضا، لعدم ورود التذكية على نجس العين.
(1) التذكرة 1: 68.
(2) لم نعثر عليه في الاستبصار.
نعم ذكره في التهذيب 1: 413 / 1301 في ذيل رواية زرارة الاية ص 348 رقم 4.
(3) ص 348 رقم 3.