مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص344
وقيل بالثاني بشرط علمه بالنجاسة وأهليته للازالة (1).
وقيل بالثالث كذلك.
والاستصحاب يوافق الاول، ولكن الاجماع القطعي، بل الضرورة الدينية تحققت على جواز الاقتداء والمباشرة والمصافحة مع الناس، واشتراء ما تلاقيه أيديهم بالرطوبة، مع العلم بنجاستهم كل يوم بالبول والغائظ.
فالطهارة مع الغيبة مجمع عليها، ولكن المعلوم منه هو مع علمه بالنجاسة وأهليته للازالة.
فالحق هو الرابع.
والحكم مختص بالبدن دون غيره من الثياب وأمثالها، لعدم العلم بالاجماع، يطهر بزوال العين البواطن كالفم، والانف، على المشهور بين الاصحاب، قال في البحار: لا نعلم في ذلك خلافا (2).
واستدل عليه: بموثقة الساباطي: عن رجل يسيل من أنفه الدم، هل عليه أن يغسل باطنه ؟ يعنى: جوف الانف، قال: ” إنما عليه أن يغسل ما ظهرمنه ” (3).
وفي دلالتها على الطهر بزوال العين نظر، بل يدل على عدم وجوب الغسل ولو بقيت العين أيضا.
فإن دل عدم وجوب الغسل على الطهارة، لدلت الموثقة على عدم تنجس البواطن مطلقا، وهو الاقوى، فلا يحكم بنجاسة البواطن بملاقاتها النجاسة الداخلية أو الخارجية، للاصل وعدم الدليل، فإن ثبوت نجاسة المتنجسات إنما هو بالامر بالغسل في الاكثر، وهو ليس في المورد، لعدم وجوب غسله إجماعا، بل
(1) نسبه في مفتاح الكرامة 1: 191 إلى المقاصد العلية.
(2) البحار 77: 131.
(3) الكافي 3: 59 الطهارة ب 38 ح 5، التهذيب 1: 420 / 1330، الوسائل 3: 438 أبواب النجاسات ب 24 ح 5.