پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص342

تتوضأ ولا تشرب ” (1).

والآخر: عن ماء شربت منه الدجاجة، قال: ” إن كان في منقارها قذر لم تتوضأ منه ولم تشرب،، وإن لم تعلم أن في منقارها قذرا توضأ منه واشرب ” (2).

وإلى لزوم العسر والحرج الشديدين لولاه، وعمل الاصحاب، والاجماع المنقول في الخلاف (3)، حيث إنه بعدما قال: إن الهرة لو أكلت ميتا ثم شربت من الماء القليل لم ينجس، استدل بإجماع الفرقة على طهارة سؤر الهر وعدم فصلهم.

ويضعف الاول: بأن الاطلاقات إنما هي من جهة السؤرية لها، فلا تنافي النجاسة لامر آخر، مع أنها مخصصة بما إذا لم يكن فمها نجسا بالاجماع، ولذا يحكمون بالنجاسة قبل زوال العين، فاللازم تحقق نجاسة الفم وطهارته أولا.

والحاصل أن نجاسة الفم إما لا تستلزم نجاسة السؤر، أو تستلزمها، فعلى الاول لا تثبت من طهارة السؤر طهارة الفم، وعلى الثاني تكون الاطلاقات مخصصة بما إذا لم يكن الفم نجسا، فلا تفيد الاطلاقات هنا، لوجود دليل النجاسة كما يأتي.

والثاني: بمعارضته بأصالة نجاسة الفم، المقدمة على أصالة طهارة ما لاقاه، لكون الاكل مزيلة للثانية.

والثالث: بأنا لا نقول بالتعبد بالغسل إذ لم يؤمر به إلا في (مثل) (4) الثوب والبدن.

وأما التفريج الذي ذكره فلا وجه له، لمنع الحصر، لجواز الحكم بالنجاسة مع علم وجوب غسله.

والرابع: بدلالة الروايتين على خلاف المطلوب، لدلالتهما على المنع من

(1) التهذيب 1: 284 / 832، الوسائل 1: 231 أبواب الاسآرب 4 ح 4.

(2) الاستبصار 1: 25 / 64، الوسائل 1: 231 أبواب الاسآر ب 4 ح 3.

(3) الخلاف 1: 203.

(4) لا توجد في ” ه‍ “.