مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص338
بل قد يتعدى لذلك إلى غير ذلك أيضا من كعب العصاء والرمح، بل – كما عن الموجز – إلى الحافر، والخف، ” والظلت.
والحق أن في معناه إجمالا لا يمكن الاستناد إليه في إثبات حكم.
وهل يلزم في تطهر ما ذكر المشي به، أو يطهر ولو بمسحها على الارض ولو بالدلك باليد ؟ الحق هو الثاني، وفاقا لجماعة منهم الاسكافي (9)، والمفيد، والديلمي (2)، لاطلاق صحيحة زرارة.
وقد ينسب الاول إلى الاول، بل مع التقييد بما في صحيحة الاحول من كونه نحوا من خمسة عشر ذراعا.
وصدر كلامه وإن وافق ذلك، ولكن قوله أخيرا: ولو مسحها حتي تذهب عين النجاسة وأثرها بغير ماء أجزأه (3)، يدل على أن مراد مقدار المشي الذي تزول به النجاسة غالبا.
وعليه تحمل الصحيحة أيضا، وفي قوله: ” أو نحو ذلك ” إيماء إليه.
وفي إجزاء أخذ مثل التراب ودلكه بالموضع احتمال قريب، لصدق المسح.
وأقرب منه الاجتزاء بالمشي في غير الارض كالاجر، والحصير، والنبات، والخشب، لما ذكر، ولقوله في صحيحة الاحول: ” ثم يطأ مكانا نظيفا ” ومع ذلك فعدم الاجتزاء أحوط.
وفي اشتراط كل من طهارة الممسوح به وجفافه، وعدمه وجهان.
الحق في الاول: الثاني، وفاقا لجماعة (4)، بل الأكثر، لاطلاق ما مر.
(1) نقله منه في المنتهى 1: 178، والمعالم: 389.
(2) المقنعة: 72، المراسم: 56.
(3) نقله عنه في المعالم: 389.
(4) كما قال به في كشف اللثام 1: 57، والكفاية: 14، والرياض 1: 96.