پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص337

فالخلاف في الثاني، كما عن ظاهر الخلاف (1)، وهو ظاهر الدروس (2)، والبيان، والقواعد، واللمعة (1) لتخصيصهما الطرفين بالذكر، إلا أن يقال بدخول الوسط في الاول كما هو ظاهر الروضة (4).

أو في الثالث، كما عن ظاهر المفيد والديلمي (5)، أو التوقف فيه كما في المنتهى (6) بعد حكمه بالطهارة قبله، أو الاستشكال فيه كما في التحرير (7) وإن حكم بالطهارة بعده.

لا وجه له.

بل ظاهر صحيحة الاحول: التعدي من الثلاثة إلى كل ما يوطأ معه من حذاء الخشب والخرقة، وفاقا للاسكافي (8) والروض، والروضة (9)، بل الجورب والجلد إن لم نقل بصدق النعل على جميع أفراد الاخير.

وفي التعدي إلى مثل خشبة الاقطع والكف والركبتين لمن يمشي بها نظر.

والعدم أظهر، للشك في صدق الوطأة، فإنها موضع القدم كما في كتب اللغة (10).

خلافا لجماعة، فتعدوا إليها (11)، إما لصدق الوطأة.

وقد عرفت عدم ثبوته، ولو ثبت فلما اشتهر من انصراف المطلق إلى الشائع مطلقا غير ملائم.

أولاطلاق الموثقة.

وهو لا يفيد، لاختصاصها بأشخاص خاصة.

أو للتعليل المستفاد من قوله: ” إن الارض يطهر بعضها بعضا “.

(1) الخلاف 1: 217.

(2) الدروس 1: 125.

(3) البيان: 92، القواعد 1: 8، اللمعة (الروضة 1): 65.

(4) قال في الروضة: المراد بالنعل ما يجعل أسفل الرجل للمشي وقاية من الارض (منه ره) الروضة 1.

66.

(5) المقنعة: 72، المراسم: 56.

(6) المنتهى 1: 179.

(7) التحرير 1: 25.

(8) نقله عنه في المنتهى 1: 179.

(9) الروض: 170، الروضة 1: 66.

(10) النهاية الاثيرية 5: 200، لسان العرب 1: 196.

(11) كما في الروضة 1: 66، والذخيرة 173، والرياض 1: 96.