مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص331
الملح.
وخلافا للمعتبر والمنتهي، ناسبا له إلى أكثر أهل العلم (1)، وتردد في التذكرة (2)، لتخريج ضعيف، واستصحاب مردود.
ومنها: استحالة النطفة حيوانا طاهرا، والبول النجس بولا، أو لبنا، أو عرفا، أو لعابا لحيوان يطهر منه تلك الامور، والغذاء النجس جزءا له.
والظاهر عدم الخلاف في شئ من ذلك، فإن ثبت فهو، وإلا ففي طهارة المتنجس بذلك فيما لم يكن فيه معارض للاستصحاب نظر يظهر وجهه مما ذكر، إلا أن يحكم بطهارة الجميع بضم عدم الفصل بين المذكورات إلى عمومات طهارة بول مأكول اللحم أو لحمه.
ومنها: انتقال الدم النجس العين – كدم الانسان – إلى بدن ما لا نفس له،واستحالته إلى دمه عرفا، والظاهر عدم الخلاف في طهارته.
وتدل عليه – بعد الاصل ولزوم العسر والحرج – عمومات طهارة دمه.
واستصحاب النجاسة قد عرفت ما فيه،
أي تغير الاسم عرفا، فإن موضوع النجاسة دم الانسان مثلا، فبعد عدم صدق ذلك عليه لا يمكن الاستصحاب.
وأما ما قيل: من أن الظاهر أنه لاجل عدم صدق الاسم فقط فهو في العرف دم البق مثلا، لا دم الانسان، ودم ما لا نفس له طاهر، فالطهارة إنما هي لتغير الحكم بالشرع بسبب تغير الاسم، يعنى أن الشارع نص على تفاوت الحكم بتفاوت الاسمين، وهذا غير تغير الحكم بمجرد الاستحالة (3)، فلا وجه له.
والظاهر أن نظره في الاستحالة إلى تغير الحقيقة، وأنه غير متحقق بمجرد تغير الاسم.
وهو غير صحيح كما أشرنا إليه.
(1) المعتبر 1: 451، المنتهي 1: 179.
(2) التذكرة 1: 8.
(3) غنائم الايام: 81.