مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص321
من المنقولات بضيمة عدم الفصل، فيبقى الباقي.
ويدل على المطلوب في أكثر ما ذكر: إطلاق الموضع في الموثقة، وقد يستدل أيضا بوجوه اخر ضعيفة.
وخلافا لنهاية الاحكام، فأخرج الثمرة على الشجرة مما يطهر (1).
وللسرائر، والمختصر النافع، وعن المقنعة، والمبسوط، والحلاف (2)، والراوندي (3)، وابن حمزة (4) والديلمي (5)، فخص بالثلاثة الاولي، وللمعتبر فتردد في غيرها (6)، استنادا في الثلاثة إلى ما تقدم من صحاح زرارة وعلي والموثقة (7)، وفي التخصيص إلى ضعف الرواية (8) سندا.
وهو عندنا غير ضائر، مع أن الاشتهار المدعى لضعفه – لو كان – جابر،مضافا إلى أن الموثقة لغير الثلاقة قطعا شاملة، ومعه فيتعدى إلى سائر ما لا يشمله بعدم الفاصل.
المسألة الرابعة: لا يطهر شئ من النجاسات بالجفاف بغير الشمس، وعليه إجماعنا كما في المنتهي (9).
وتدل عليه صحيحة زرارة مفهوما، والموثقة منطوقا، وصحيحة ابن بزيع (10) عموما.
(1) نهاية الاحكام 1: 290.
(2) السرائر 1: 182، للمختصر النافع: 19، المقنعة: 71، المبسوط 1: 38، الخلاف 1: 495.
(3) نقله عنه في المختلف: 61.
(4) الوسيلة: 79.
(5) المراسم: 56.
(6) المعتبر 1: 447.
(7) المتقدمة ص 312 و 313 – 314.
(8) يعني رواية الحضرمي المتقدمة ص 312.
(9) المنتهى 1: 177.
(10) المتقدمة في ص 315.