پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص320

المنتهى، وصريح السرائر (1)، واختاره والدي في اللوامع والمعتمد.

أو يعم النجاسات كلها إذا ازيلت العين وبقيت الرطوبة وإن لم تكن مائعة ؟ كما في الشرائع (2)، والنافع (3)، والبيان (4)، بل نسب (5) أيضا إلى الشهرة المتأخرة (6).

الحق هو الاخير، للموثقة، ورواية الحضرمي، المؤيدتين بالرضوي (7).

ورد الاولي: بضعف الدلالة، لاختصاصها بجواز الصلاة، مردود بما مر.

مضافا إلى أن تجويز الصلاة فيها في البول وغيره إما للطهارة في الجميع، أو العفو فيه، أو الطهارة في البعض والعفو في آخر.

والثاني مدفوع: بصحيحة زرارة (8).

والثالث: بعدم القائل، فتعين الاول.

المسألة الثالثة: ما تطهره الشمس من المواضع هو الارض، والحصر، والبواري، وكل ما لا ينقل عادة من الابنية، والابواب، والاوتاد المثبتة، والنباتات القائمة، وفاقا لصريح الشرائع، والتذكرة والتحرير، والقواعد، والمنتهى (9)، والارشاد، وشرح القواعد، والدروس، والذكرى، والبيان (10)، وفي اللوامع أنه المشهور مطلقا، وفي الحدائق بين المتأخرين (11)، لعموم رواية الحضرمي، خرج منه المنقول بالفعل عادة بالاجماع والرضوي المنجبر بالعمل الدال على عدم تطهر شئ

(1) السرائر 1: 182.

(2) الشرائع 1: 55.

(3) المختصر النافع: 19، وفي النسخ: ” اللوامع ” والظاهر أنه تصحيف ” النافع “.

(4) الببا ن: 92.

(5) كما نسبه في الحدائق 5: 437.

(6) وظاهر المعتبر والتحرير التردد (منه ره)، راجع المعتبر 1: 446، التحرير 1: 25.

(7) المتقدمة في ص 314 وص 312.

(8) المتقدمة ص 312.

(9) الشرائع 1: 55، التذكرة 1: 8، التحرير 1: 25، القواعد 1: 8، المنتهى 1: 178.

(10) مجمع الفائدة 1: 351، جامع المقاصد 1: 178، الدروس 1: 125، الذكرى: 15، البيان: 92.

(11) الحدائق 5: 437.