مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص315
ولا إجماع فيه.
والاستصحاب على تقدير تسليم اقتضائه بقاء النجاسة هناك، فمقتضاه النافع نجاسة الملاقي.
وهو حسن إن خلا عن المعارض بالمثل، وليس كذلك، لان الاصل أيضا بقاء طهارة الملاقي، ولا وجه لترجيح الاول بل هو به أولى، فيتعارض الاتصحابان ويتساقطان وتبقى أصالة الطهارة العقلية باقية.
ولا يخفى أنه مبنى على عدم ترجيح استصحاب النجاسة على استصحاب طهارة الملاقي، وعدم زوال الثاني بالاول، وهو كما بيناه في موضعه خلاف التحقيق جدا.
مع أنه يوجب الحكم بالطهارة في كل موضع وقع الخلاف في بقاء نجاسته، إذ لا دليل غالبا سوى الاستصحاب، ولا أظن أن هذا المستدل يسلم ذلك على الإطلاق.
ثم إن ذلك إنما هو إذا كان بناؤه على تعارض الاستصحابين وتساقطهما، ولو كان منظوره إعمال الاستصحابين، فهو أظهر فسادا، إذ حينئذ تكون نجاسة الموضع التي هي.
المتنازع فيها مستصحبة وإن لم يحكم بنجاسة ملاقيه، ولا تنحصر الثمرة في تنجيس الملاقي، بل هي تظهر في موارد كثيرة (1) أخرى أيضا.
دليل المخالف: الاستصحاب، والنهي عن الصلاة في الموضع مع رطوبة العضو في آخر الموثقة وإن يبس بإصابة عين الشمس.
وفي صحيحة ابن بزيع: عن الارض والسطح يصيبه البول أوما أشبهه هل تطهره الشمس من غير ماء ؟ قال: ” كيف يطهر من غير ماء ؟ ” (2).
وصحيحة زرارة والازدي: السطح يصيبه البول أو يبال عليه أيصلى في ذلك الموضع ؟ فقال: ” إن كان تصيبه الشمس والريح وكان جافا فلا بأس ” (3) دلت
(1) كالسجود مع الرطوبة وبناء المسجد على ذلك الموضع (منه ره).
(2) التهذيب 1: 273 / 805، الاستبصار 1: 193 / 678، الوسائل 3: 4 53، أبواب النجاسات ب 29 ح 7.
(3) الكافي 3: 392 الصلاة ب 63 ح 23، التهذيب 2: 376 / 1567، الوسائل 3: 451 أبواب =