پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص314

أو جبهتك رطبة، أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر، فلا تصل على ذلك الموضع، وإن كان عين الشمس أصابه حتى يبس، فإئه لا يجوز ذلك ” (1).

ويندفع بما ذكرنا ما أورد على الاستدلال بالموثقة من عدم كونها صريحة في الطهارة، إذ غايته الحكم بجواز الصلاة عليه الاعم منها ومن العفو عنه في الصلاةخاصة، كما قال به جماعة (2).

ولا حاجة في دفعه إلى التمسك بالتلازم بين الطهارة وجواز الصلاة هنا، لاجل كون السؤال عن الطهارة، ولزوم التطابق بين السؤال والجواب، ولاجل أنه لولاه، لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولاجل أمره بإعلام الموضع ليغسله عند جفافه بغير الشمس، وعدم أمره به في صورة يبسه بها، مع أولوية الامر هنا، لتوهم الطهارة من حيث تجويز الصلاة فيه، ولاجل اشتراط طهارة موضع السجود بالاخبار والاجماعات المحكية.

لضعف الاول: بعدم لزوم التطابق مطلقا، لاقتضاء المصلحة العدول أحيانا، بل العدول هنا إلى جواز الصلاة ربما كان مشعرا بعدم الطهارة.

والثاني: بمنع الاحتياخ في الوقت.

وأصالة اتحاد وقت الخطاب والحاجة – كما قد يقال – ممنوعة.

والثالث: بمنع أولوية الامر بالغسل، بل التساوي هنا، فإن الموضع إذا جازت فيه الصلاة لا حاجة كثيرا إلى غسله.

والرابع: بجواز تخصيص المجفف بالشمس عن مواضع السجود.

وربما يستدل (3) للمطلوب أيضا: بعدم القطع ببقاء النجاسة بعد زوال عينها بالشمس بالمرة، فإنه يحتاج إلى دلالة، وهي هنا مفقودة، إذ لا آية ولا رواية

(1) التهذيب 1: 272 / 802، الاستبصار 1: 193 / 675، الوسائل 3: 452 أبواب النجاسات ب 29 ح 4.

وفيها ” غير الشمس ” بدل ” عن الشمس ” كما سيشير إلبه المصنف في ص 317.

(2) المدارك 2: 364، والمفاتيح 1: 80، والحدائق 5: 446.

(3) كما في الرياض 1: 95.