مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص306
في القليل، إذ لا صب في غيره إلا بعد إفراز القليل منه.
وأما الثاني: فللامر بغسل الثوب من البول مرتين في المستفيضة المعتقدمة، الشاملة بإطلاقها للغسل في كل من الثلاثة، خرج الجاري بصحيحة ابن مسلم والرضوي المتقدمين (1) وبقي الباقي.
ودعوى ظهور المستفيضة في القليل ممنوعة.
وهذا هو المعتمد عندي، وعدم الفصل في ذلك بين الثوب والبدن غير ثابت.
احتج الاولون: بالاصل، وإطلاقات الغسل.
والاول – مع معارضة الاستصحاب – مدفوع: بما مر، كما أن الثاني مقيد وقد يستدل أيضا ببعض اعتبارات ضعفها ظاهر.
وأما الثاني (فليس) (2) حكمه بالتعدد في الكثير مطلقا، لعدم قوله بالتعدد في غير الثوب كما هو ظاهر الفقيه والهداية (3)، وإلا فلا وجه له إلا بجعل حكم البدن والثوب واحدا بالاجماع المركب، أو مفهوم الموافقة، وضعفهما ظاهر ولا وجه ظاهر للثالث إلا استصحاب النجاسة، المندفع بما مر.
وأما الرابع: فنظره في الثوب إلى الصحيحة، وهو صحيح، وفي البدن إلى ظاهر أخبار التعدد فيه، وهو لما ذكرنا ضعيف.
هذا في الثوب والبدن، وأما الاناء فكالبدن في ولوغ الكلب، فيسقط التعدد في غير القليل، لضعف روايات التعدد فيه، وعدم الجابر في المورد، فيبقى
(1) تقدم ذكرهما ص 284 رقم 1، 5.
(2) في جميع النسخ: فلعل، بدلناه لاستقامة المعنى.
(3) الفقيه 1: 40، الهداية: 14.