پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص300

يتساويان فيه، ويزاد الزائد للزائد، بالاجماع.

وفي المدارك: وبه قطع الاصحاب، ولا أعلم في ذلك مخالفا (1) وفي الذخيرة: لا أعلم مصرحا بخلافهم (2)، وفي اللوامع: والظاهر وفاقهم عليه.

وهو الحجة، مضافا إلى إطلاق ما يدل على زوال إحدى النجاستين، وحصول التطهر منها بما له من العدد، فإن قوله: اغسله كذا، في معني أن الغسل الكذائي يطهره، وهو اعم من أن تزول به نجاسة اخرى أيضا، ومع التطهر وزوال النجاسة لا يحتاج إلى غسل إجماعا، وذلك تزول أصالة عدم تداخل الاسباب.

وقد يقال: إن التداخل هنا لا ينافي أصالة عدم تداخلها، لان الظاهر أن الوجوب هنا توصلي والعلة ظاهرة (3).

وهذا إشارة إلى ما ذكروه من اختصاص ذلك الاصل بما إذا لم يكن المقصود حصول أصل الفعل كيف اتفق، والواجب التوصلي كذلك.

ولكن يرد عليه: أن هذا إنما يتم لو علم حصول المقصود المتوصل إليه، وللمانع منعه هنا، إذ له أن يقول: إن المقصود التطهر، وحصوله مع التداخل غير معلوم، ولذا قيل: إن التداخل في أبواب الطهارة إنما يتم فيما علم فيه أن المقصود تحصيل مهية الغسل لغرض الازالة، فإنه مع التداخل حاصل، لا ما علمت فيه خصوصية اخرى أيضا.

ومن ثم اختار في المعالم عدم التداخل فيما يثبت فيه التعدد بالنص (4).

وقال والدي العلامة – رحمه الله – في اللوامع.

وهو متجه لولا وفاقهم عليه.

ومثل النجاسة الواقعة ولوغ آخر، لما مر، ولان كلا من الولوغ والكلب

(1) المدارك 2: 395.

(2) الذخيرة: 178.

(3) غنائم الايام: 72.

(4) المعالم: 347.